سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٢

ومبتد

بجهل

لم

ان يقتدوا بغير من

يضيع

كذا

رخص

للمضيع

يصلى لوانه غيرا مين عدل

ان احسن الامر وصدقوا وقد يقال لا الا امينهم فقمد

وقيل لو غير مكلف

يصح وجوزوا لو مشركا قد اتضح بلى بوسواس ولما يهتدى

وجائز لرجل منفرد ان يقتدى او ارکعن او اقر للفاتحة او اسجدن او اقران للسورة او قد رکعت او سجدت او كذا اتيت من قراءة او نحو ذ فقيل مطلقا وقيل ان غلب عليه وسواس وفكره وهكذا ان شك في غسل حصل او في وضؤ او تيمم او في صلوة بقميص عينا يصدقن فعلت ذا ان كان ما تيقنا خلاف قوله ولا تبينـ

بقائل سلم فقد أتممت أو بقى عليك بعض حد

الاستخلاف في الصلوة

ل

قائلا له

هر

على الامام للماموم ان

يستخلفن في الصلاة الموتمن

حق على فان مضى عنهم ولم يستخلف فانه عاص بهذا الموقف ــــه للخلف قد تعرضا في هدم ما صلوه لما رفضا

وهو يكون في الصلوة فرضا او

الا صلوة الميت لا يستخلف

وتفسدن

بعضهم

صلاتهم

فسادا

اجاز الاستخلافا

وانما صحة الاس

فيهـ

سنة والنفل فيه

ايضا

فيمضي عنهم لو وقفوا

يكملونها فرادي

صلوة ميت يوافي

تخلاف في القيئ والخدش وفي الرعاف حدثت يوما على الامام البنا فيها

فهذه الثلاث في الاحكام ان كذا على على الفذ أو المأموم صح للتوضى

لانهما

تنقمض

وللصلوة ما بها

على

القديم

نقض

من

وما سوى ذين من الاحداث ان يكن طرا على الامام الموتمن صلاته فاسمدة والخلف في نقض صلاتهم اتى عن سلف فان مضى الامام لما استخلفا او انه

ولم

او

ان

يمشين الاعلى

مس

وبينها

فلا

ضرر

مضى ولم

لهم لضر

يستخلفا

ـلا

اذ لف رورة صدر