سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٤

ذاك وبعد

يجـ

بتوبه او مده

بي

ـده

يوصلن

لمقع

ده

يذهبن قيل

بل

يجبده

بيده

من حيث حل

ويتركنه

قاصد

المحراب

ذا

وبعـ

جبد

فان آبي ولم يطاوعه

الذهاب ياخذ في

الى ثلاثة وقيل دون حد

ما لم يطاوعه فتى او يخف فوت صلاته بهذا الموقف

حينما جبد من يمنع

وان يكن صادف كامراة ومثل طفل

على الامام وعلى

حضرا اموم

استخلافه

ومن يرد

فالنقض في صلاتهم حالا

عرا

وذلك الخليفة المشـ

ئوم

ان اقتدوا به وقال البعض لا نقض على الامام في ذا حصلا

اذا الا

فعله

تعمدا

استخلافه اذ جيدا

من

يمنع

حين الامام

ينفصل

في ولياخذ المجيود من حيث وصل امامه ان كان في الركوع والسجود او في قراءة او القعود بالقراءة

الفاتحة

قدامه

فليات

وان يك الامام في من حينما يسبقه حتى يصل الموضع فيه الامام قد وصل وماله يقراء حتى يصلا لموقف الامام حيث انتقلا حين اندفع ولينوانه الامام المتيع

ولا فساد ان وفي صلوة السر

لان

لا

يلزما

تاخر

قدما الماموم عمن يشا ان قاما

الا ماما فليقران كما للسرعة

لكنه لا يعمدن بل يتحرى ان يكون ها هنا

يك وان

استخلف شخصا

وهم

وان مضى عنهم ولم يستخلف

وان يك استخلف انسانا وقد بدون تقديم له فتف

د

يسبق الامام في القراءة ماعنا الامام في جميع

يتبعوه

عليهم

على صلاتهم في الموقف

امرؤ سواه وقصد

على الصحيح ان بذاك يقتدوا

وما لهم يمضوا على الصلوة ان مضى امامهم ولم يستخلفن

يتعدى

او يخرجا صفة

من مسجد كان به قد ولجا

له

من

قدما ـص

او او يمشين قدام صف قدر ما يجاوزنه ان بفحـ والتان لا يستخلفن ثالثا اذا ذاك شيء حدثا وان يك استخلفه واتبعوا له اعادوا للصلوة اجمـ له يستخلفن ان وجدا عليه الذي

وان

الامام قد يك الامام

وذاك قول الاكثرين ولدى بعض تيمما

للحدث

ع

ارتسما