الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩وداخل
وجدا تماما
وقيل لا الا امين ولدى بعض امينان امينان اذا ما لم يعرف الا ماما يعيد ما صلى له وقد اجاز قومنا ان يدخلا عليه لو لم يدر حيث وصلا ـامه من الصـ
لوة اولا
قر جري
وان يكن يعرف اين وصلا لكنه مسافر او آهل لما يکن يدريه هذا الداخل فان يكن مسافرا من قد دخل نوى صلاته صلوة من يصل وان يكن لم ينو ذا وقد ظهر امامه مسافرا فالخلف قيل يعيد للصـ لوة ويرى بعضهم ان لا يعيد ما وان تك الصلوة مثل المغرب والصبح فالنية لما تجـ وان يكن مقيما الذي دخل نوي اداء فرضه من يصل مع جماعة ولا ينوى بان يصلين مع الإمام الموتمن وداخل احرم لما هرعا وذلك الامام كان ركعـ ان يقراءن ولو رجا ان يدركنه في ركوع ولجا
اي
وان
ـرا وادرك الام
تعمدا
اما
تمت
اذا امامه قد
تماما
دلا
ركعا
وبعض قال لا وان يکن قرا على ان ليس يدركنه فليبـ وذاك باتفاق من كان سلف وقيل لا اتفاق في هذا عرف وان يکن احرم من قد دخلا وذلك الامام يقرا اقبلا وانه لم يدخلن مسرعا حتى قرا الى ان لحق الاماما فلاختلاف في التمام داما ومن على امامه كان دخل في حالة الركوع حينما وصل تكبيرة واحدة تكفيا اذا نوي الاحرام أن لكنما الاولى له يكبر تكبيرتين حين جاء وذا هو الصحيح والبعض يرى واحدة تكفى لما قد
لو
انه
لم
ولو
ينو
ياتيه
يخطر
ذكرا للاحرام وقيل لا تكفيه في المقام
نوي وان يکن نواها ذلك للركوع اذ ات ــاله في ذا صلاة ابدا لان
ـه بدون احـ
اها
- IVV