الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٥وان بقى مع الامام اذ ليس تلزمنه صلى اربعا ان كان في مقامه ما احرما على اثنتين حينما تقدما والرفع من مخالف يديه لا يمنعن صلاتنا لديه ومثل ذاك الترك للبسملة فصل
خلفه
ونص
بعض ان
ذاك. يمنع
كذلك
بهذي التكتيف حين
الصفة
يوقع
وقول آمين كذا تحريك
اصابع
قنونه الركيك
وتحوذا
لم صنعوا يمتعها
وقيل
يمنع
شروط الجمعة
وخصت
الجمعة
حسيث تلزم عن
الصلوة بشروط ترسم
الامام وكذاك وكذاك المسجد والثالث المصـ الذي يحدد الامام وكذاك النائب بامره شرط اکي د واجب الموتمن اذا تولى امرنا على بلد في قول بعض العلما اهل الرشد
وان
هما قد عدما
يجوزان تصلين
الا وذاك مذهب ابن محبوب
بانه
قال صلوة
الجمعة على
كان بها الامام او واليه فهؤلاء اعتبروا المصر
خلف الولى
روي عنه كلام في الاثر
لى صحار واجب بحالة لم يكن للامر من يليه فقط لم يروا الامام شيئا يشترط
في ما ترى ان على صلى باصحاب النبي الفضل
فريضة الجعة يوم الدار وكان وكان ذاك بعد ما قد خلع عثمان
عثمان على من منصبه
الحصار
وانتزعا
وليس من شك ولا جدال ان لا امام لهم في الحال وذا بمحض من الاخيار المهاجرين والانصار فلم يقم بالنكر منهم رجل على على في الذي قد يفعل ولم ينقل بان احدا ممن بطيبة هناك وجدا لفا الجمعة بل حضروها بالوفا
يومئذ عن الادا تخـ وما اتى بان اهل الكوفة قد اخرجوا عاملهم في مرة سعيد ابن العاص وهو والى عثمان
والا شعري قدموا عليهـ
فريضة
الجمعة ركعتين
وبالاذلال
بالقهـ
ابو
موسى فصلي
بهم
بعد خطبة لها في الحين
- 183 -