سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٦

ايضا فصلي

بهم

واهل بصرة كذاك قدموا لحسن لركعتين بعد خطبة وقد كانت خلت ذي من امير معتمد قالوا ولم نعلم ولم نعلم بان احدا ممن هناك من صحاب احمدا والتابعين لهم قد انكرا على ذوى الكوفة ما قد صدرا ولا على اهالي البصرة صنيعهم ذلكم في الجمعة مع انما الخطاب بالفرضية لتلكم الجمعة دون مرية جاء شاملا لكل مومن كان امام ثم ام لم يكن وقل نور الدين والجواب عن اول ما احتجوا به مما زکن ان الامام للصحابة الذري يومئذ عثمان لوقد

وانه قد قبل انما على

بهـ

?

حصرا بامره لما ولى

وجائر وعادل الائ

مة

سواء في وجوب

الجمعة

فخلعهم

عثمات

ليس

يهدم

وجوب جمعة

عليهم

او

يعدم

بالكلية او ينزلن كاحد الرعية

وان اهل ـــــل بصرة والكوفة قد فعلوا ما فعلوا في الجمعة

برايهم وباجتهاد منهم فلي وعدم الانكار ممن حضرا علي

س حجة على غيرهم

تري

فذاك انمـ

لمنكر مجتمع

عليه بين

البشر

جة على سواهم تلزمن

نزلة الاجماع او قولهم

لكونهم لم يفعلوا وفعل اصحاب النبي لم يكن حتى يكون نازلا فعلهم

وقولهم ان الخطاب قد اتى في فرض جمعة متى ما ثبتا

الى الجميع بالعموم دون

ان يخص في ذلك شخصا وزمز

جوابه العموم في الخطاب بفرض جمعة بلا ارتياب

الا

من

السنة لما

وردت

عن

ادلا

قد

من

الرسول بقيود

عددت

منها الوجود لامام عـ كان او منحرفا ومائلا قال الامام القطب اما المذهب فلا تصح جمعة او تجب مع الامام او من نابا ابة بامره اذ غابا وفي حديث للرسول وافي بان من يتركها استخفافا وكان عنده امام عادل او جائر عن الصواب مائل جمع الرحمن شمله فذ يدل انما وجوبها قال فقول الخصم أنها تجب دون الامام باطل لذا السـ مهما عدما امامهم بلا وجوب حتما

لا

يبقى فهل

- 1^ {-