سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٧

فقيل لا

تصح

عدما مهما

والبعض بالصحة فيها حكما ان كان امر المومنين قائما والقول في المذهب ايضا رسما

وقال بعض صحبنا ممن غبر ان الامام العدل شرط معتبر

اي في وجوب الجمعة الغرا وفي خلف اولى الجور من الانام ان صلوة الجمعة قد

احدها

قد

صحتها وانها تنتفي وجه تاتيك في النظام وجبت في الاصل دون مرية الوفاق

خلف الامام العدل باتفاق أمة

لا

تلزم

هكذا فلا تزال فالعدل شرط في وجوبها وفي

لاجل ذاك الاتفاق المنعق

الا

بحيث الاتفاق الزما ومن جوازها بغير ما ذكر

الا

دينا الى

مع العدل اذا يقدم عن ذاك ليست تنتفى

2 7 1

لا نوجبها على احد كما علمته مقدما

ايضا وعلى ذا

نقتصر

خلاف فاسق وبائر

قط صلوة دون شك متضح

والثان انما الامام الجائر وذلك الفاسق منه لا تصح كحالة الكافر بالرحمن جل منه الصلوة لا تصـ لو يصل وكونه فيهـ منه فرض الجمعة يصح

كيف

ثالثها الجبار والطاغي المضل

لمني

ــة الائم

فيه

يحل

الصلوة خلف المغتصب

في مود ــع يغصبه عرفتم ما قيل فيها من فساد يلزم

ركن لفرض

ـام ركعتين في الصـ الهه بالقول اذ ياتيهـ

اذ لم يكن من اهله ولا قرب

رابعها جاء

لنا في الخطبة بانها

الجمعة

ـائمة اذ تـ

اتي

لوة

وذلك الجبار

يعصى

لانه

يثني

على

من

ظلما و

خامس

يشتمن المسلمين الكرما ها ان الذين حضروا الى استماع خطبة وانتظروا

فانم

ـتمعون منكـ

وانما

واسعيا الى ذکر

وخطبة

الظالم

ليست

ذاك الذي من اهل جور صدرا

اصلا من ذكر ذي الآلاء حين تتلى

الاله الفرد جل وعلا

وانما تلك

المعاصي

قالو

اجتناب فعل المعاصي

ـادسها ما للر ول يرسم

صلى بقوم

وهم

قد

ـرهوه فصـ

لاته الى

آخر ما

نقلا من الحديث

وقال نور الدين

لما

رفعا كاءن هـ ؤلاء لما يقرعا

-140_