سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٨

اسماعهم ما روت الاعلام من

يتركنها وله امام

اي عادل او جائر وقد مضى ذكر الحديث في الكلام وانقضى هور وغير نها وماله نكير هذه الاقوال باستيعاب

وهو حديث عندنا مشـ

قال ولا بد من الجواب عن

جوابنا

عن

اول استدلال ان وجوب جمعة بحال

ينشب

عند زمان العدل ليس يوجب سقوطها ايام جوز كان ذاك لازما للزما منه سقوط كل فرض حتما

في زمن الجور بحيث

في زمن العدل وفي ايـ وذاك شيء دون شك

ايام

تلك الفروض كلها قد لزما

ــد

المبعوث بالسلام

باطل ولا يقوله يقينا عاقل

والفسق للجبار ليس ينقض صلاته

التي

عليه

تفرض

اذ لم يكن يلزمه يعيد ما صلاه من بعد متاب قدما اما قياس بذاك الحال على كفور بالاله العالي فانه لما يكن مسلما لانما الاسلام شرط علما

صحة الصلوة مع سواها من العبادات التي اتاها اغتصاب الجائر المنبر لا مثل اغتصاب احد من الملا لان المنبر الشريف لا يملكه شخص بلا شك ولا لمين انما خطبة جمعة لها تقدما

ولم نكن عن ركعتيها بدل اذ تاتي حتى تكون الركن للصلوة اذا يوما عليها

فيفسد الصلوة ما قد يفسد

هذه الصلوة

للصلوة

مما

يرد

جعلا

حرما

لكن نقول انها شرط على صحة ما والشرط لا يفسده جميع فذلك العصيان ممن جار في خطبة جمعة ومنبر وفي لا يفسدن لصلوة الجمعة کلا وغير مفسد للخطبة والحاضرون انما قد حضروا الى استماع الذكر ممن يذكر ما حضروا قصد استماع منكر وفحش قول من ايتم مفتري وغير لازم بان لا يحضروا مسجدهم اذ كان فيه منكر وانما يلزمهم اداء

كان

محتما

عليهم فعله وهكذا انکار ما قد قدروا عليه من معصية ان ينكروا وذلك الفجور ممن قدما عليه لا يحط فرضا لزما على سواه فليقم هذا

عليه والاثم على من

-147 -