سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

ومن

يصلى باناس وهـ

الذي هناك لأخر الذي

نفي

كمال

لصلوة

به

فذلك الحديث محمول على س على نفى لامر الصحة قال

من جمع

ــقط الذي تعلقوا به والحمد الله على

حصلا الائمة

وابه

ممن راي جواز هذي الجمعة خلف جبابر طغوا في الامة سليل عباس الامام البحر وجابر سليل زيد الحبر وهاب الامام المغربي وغيرهم من قادة في المذهب

وعبد

كان ابن زيد جابر يصار خلف زياد الجائر المضل وخلف حجاج الظلوم اللاه

و

و

كذا خلف عبيـ کل هولاء عمال

قد

الله

شهروا بالظلم والفساد

امية اهل الضلال

والجور

البين

بين الناس والعناد

وجوبها يكون في الامصار ولا يكون قط في الصحارى والخلف هل في مطلق الامصار او انه في السبعة الكبار

التوفيق

التي مصرها الفاروق اذ

جاءه

مدينة

مكة شام

عمان وهي دون

يمن مين

رة

كوفة تعين

معدودة

مصـ

البحرين

كذا

على الصحيح مع اولى التحصيل كذلك الشام

فليس

النيل

الامصار اذ تعد من سبعة اكثر فيما يبدو في هذه الامصار قد راي وجوبها على طول الابد يقدمون واحدا

لو لم يكن فيها امام وجدا فانهـ واختلفوا في غير ذي الامصار من ومن بيوت الشعر قيل تجب وقيل لا وجوب وهو

مدن ومن قرى صغار المذهب

كذاك هل وجوبها يحدد في جامع البلاد حيث يوجد

او انها تجوز في المواضع

ـجد ايضا وغير

مسجد

فالمصر شرط عندنا وذاك في

ع ابي حنيفة خلفا

روى على انه لا جمعـ

جامع ايضا وغير جامع

لها من موضع

محدد

هورنا في سلف وخلف

لما عن مالك والشافعي رسما

الا بمصر جامع قد رفعه

والمصطفى المختار لما يامرا من كان قرب طيبة من القرى

بان يقيموها هناك بل ورد ولا يجوز في البراري حتما

ياتون من اقصى البلد

اجماعا لهـ

تما

- JAY-