الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠والقطب قال بل بها خلف فقد اجاز بعض لو بفذ منفرد وللامام جائز ان يامرا عماله على النواحي والقرى بان يقيموها با مصارهم وان يكن لم يامرن لهم ـلوا هناك اربعا تقرر وعامل لغيره لا باذن من امام كونا ماله ان
الا
في قرية واحدة لا ثـ
نين
الامام
امر باذنا
بل واحد يقيمها من ذين
وينبغي ان يتركن السفرا في يومها لو وقتها ما حضرا
وان يكن قد حضر الوقت فلا يجوز
لكنه
جاء بمالم يحس
بعد ذاك ان يرتحلا
حتى يصليها ولا باس متى سافر ان وقت الصلوة ما اتى فشان ذي الصلوة غير هين وان يكن خليفة الامام لم يامره ان يقيمها فلا يقم يصلينها اربعا وقيل بل ثنتين لو لم يامرنه اذ رحل كذاك ان تخلف الامام لاجل عذر او به او مات وقت الفرض والاتيان من قبل تقديم امام ونظر بعض يقدمون خير من
قيل
يصلون تماما
يركعن
بهـ
ان
قائما كان
هنا
سقام
ثاني
ركعتين وحينما مات المهنا الاروع والناس في المسجد قد تجمعوا وذلك الخطيب قام يخطب فجائهم ناعي الامام يتب فسكت الخطيب حالا ونزل عن منبر وقد دعى بما حصل واربعا صلى المعدى بهم وكان في المسجد جمع يقال فيهم ابن محبوب الولى وفيه فلا وهذه الجمعة في نزوى وفي صحار وحدها تقام لو
لانها
محمد نجل
منهم
على
دلا
ام الا بامام لم يكن عندهم امام الامصار لها على التاريخ شان جاري تلزمن الا بتلك السبعة
ـدة
لا
سابعة وقال مسلم ابو عبيـ ولا وجوب في سواها من بلد وهكذا بلاد اعجام تعد وعن ضمام قال انها تجب في كل موضع وارض للعرب وارض اهل ذمة فحاصل ما قاله ضمام ذاك الفاصل بانها تقام في كل بلد عليه حكم المسلمين قد
بلاد
عرب او بلاد
ومالك راى وجوبها
عجـ
نفد
اذا اقيم فيه حد المسلم اهل القرى في اى قطر حصلا
-1 AA-