الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣وينبغي بان يكون بين ما
فلو
قد
علما
تقام قدره بعد من فراسخ اربعة لاجل ما علمت في المسئلة
اتيانها يلزم من يكون دون الفرسخين قد قطن
اقاموها
بموضعين
ـصار ايجابهم ان توتي والمانعون من تعدد الجمع بانهم لهذي الجمعة
اي حيثما السنة اوقفتها
د تناقلوا على الآثـ
مي
يك فيها قدر فرسخين دون فرسخين بطلا بتا المصر عندهم مقال قد رفع
اوقفوا حيث وقوف السنة
موضع من
لها
وعينتها
اقامة الجمعة في صحار
رهم عن اول لم يزلوا على الذي قلت وقد تداولوا اقامة لها في غير صحار من باقي بلاد المصر
انت تدري انما
عمان
قد
اسلمت وجائها البرهان
عصره
صلى عليه البارى وقد اجابت دعوة المختار
بدون
ما حرب
اد ولا جهـ
نفذت فيها
على
مصـ
وان احكام النبي الهادي يدى فتى العاصي وكان العاملا بهاجم من البلـ
دان
ـادي لخير
سنن
وانها من ذلك الزمان فلو أقيمت جمعة في زمن
على سوى صحار في مكان من سائر البلدان من عمان
لنق
وقد
لوا ذاك الينا مثلما قد نقلوا ما في صحار علما
عرفت دون ما نکير امور شرع لا يبدلونا منها
الاصحاب في الامور
يغيرونا
حذاقة
لشيء او
فذاك لا يظن
منهم في امر دينهم وما قد يلزم
وقد
عرفت الاحتياط
فكيف يتركون ما عليهم
منها
وان يكن قد قال بعض منهـ بان في غير صحار تلزم
اجتهاد وقياس وجدا
فقوله ذلك انما
ولم يكن ذلكم
سنة عن
في واحد يكون
اثر
يروي
الائمة عن
الجمعة
ستقيم
قال فيبدو انما لزوم اقامة
امكنة من
ذا المصر لا ياتي بكل قرية قال واتيان أولى العوالي في عهد خير الخلق بالكمال
لجمعة المدينة المنـ
قال على انى اقول
ورة يشهد بالذي هنا قد ذكره عندها بان تعيين صحار وحدها
-191 -