سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٥

لقد صرح بعض الفطنا

بان تقديم الاذان ها بعض اصحابنا وهو الامام المرضى

حتى من سنن الجمعة عند سليل ابراهيم في خصاله رواه

نور الدين في

مقاله

قال وذاك من خصوصيات للجمعة الزهراء كانت تاتي

اذ ان تقديم الاذان لا

الا

بهـ

اصلا على الوقت الذي قد اتضح

وفي صلاة فجرنا المعلوم

وقته صح

لمن ياتيه

ـذا الموضع المرسـ فان تقديم الاذان فيـ عن وذلك الاذان للجمعة قد كان على عهد الرسول من معد والعمر بن بعده فانما کان اذانا واحدا تحتما وزاد عثمان اذانا آخرا من بعد ذاك الحال لما كثرا من يحضر الجمعة من هذا الورى

بان

يوذن

الاذان

ومن لها

يسعى وحالا الأول في داره وعنـ د ذاك فعـ

فلم يعب عليه ما قد كونه لان هذي بدعة

احدثها

لحثه

امرا

لوا

تحسنة

الناس على حضور جمعة الصلوة عجلا

وقد مضى من جاء بعده على ذلك واستطهروا بانما الواجب

حيث انه قد

قبلا

من ذاك آذان واحد مني يکن

وانما الصـ ـلوة بالواحد قد تتم من دون خلاف قد وجد

وانما الخلاف

فجاء

في قول الهم

مبين

كالبي

الاذان حينما قد تحضر

كرر الاذان

ل عقد عقب الاذان فانه لو اضح البط

والنكاح والكـ

رتين لان ــــراء ونحوها من سائر الاشياء وقال بعض انه ينعقد لكن مع العصيان مهما عقدوا من لا تلزم الصلوة عليه فهو عندهم ثبات بعد الاذان وقعا وبعد خطبة لمن لها سعى بعضهما تلزمه وواحد لن تلزما

وعند

لوانه

والعاقدان

لن يکن

فان

ذاك العقد ثابت

وقد قيل بان ذاك غير منعقـ

ــد

وكل ما يشغل عن اجابة ندائها محرم في الجملة ولا يسافر يسافر من تلزم بعد زوال الشمس وهو الاقوم وفيه رخصة وقبله فلا باس وبعض بعد صبح

عليه

حطلا

الا لحج او لغزو او طلب علم وكل واجب وما ندب