الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٦وهذه الصـ
وخطبة
الجمعة
الخطبة
لوة لا تودي الا بخطبة لديها تبدى لصحة الجمعة فيما دونا
عندنا شرط
جد
قال بذاك صاحب القواعد
فلا
تتم
هذه
الجمعة
قط
وصاحب الايضاح عن اما بدون خطبة لها قد تشترط
لوة
را
وقال بعض العلما التقاة بانها شطر من
فمن يقل بانها شطر يرى بانها عن ركعتين قصـ وهو مقال لفتى المسبح وبعض قومنا بل الصحيح انها ليست بدل لانه
ذهـ
وماله فتى مسبح وذاك قول يرفعن عن وهى تكون بالاذان
عن
قبلة بها
يرجح
دل
قال به ابن النضر أيضا في الكتب
نص الاثر
به سليل خطاب تتصل وبعدها اقامة لا تنفصـ
هذا
هناك وما
قط. فصل
هناك فاصل فلا فساد في الصلوة مما حصلا
وبعدها الصلوة هذا يتلو
وان يقع
وان يكن قد
خطب الامام
من
بعد
جمعة هنا تقام
ان كان بالعمد لذاك قد فعل فانه عن الامامة انعزل وقال بعض يستتاب ان خطب من بعدها ويعزلن ان لم يتب وان يكن لم يخطب الامام صلوا لذاك اربعا تقام وقال بعض العلما في الخطبة لم تك شرطا من شروط الجمعة فان يصل ركعتين بهم
امامهم
فما
على
المقال واول الاقوال فهو الاع
هذا
تلزم
اعادة
ذاك الذي لفرضهـ
قد
قدموا عليهم
دل
الذي مضى عليه العمل وهو
نه
فعل النبي المصطفى
ومن اتى من
بعده من
ليست
خلفا بطلا
لا
اربع فالصلوة وقال في الديوان مهما صلى فلا يعيدها ولكن ذاك لا يكون جائزا له ان يفعلا القطب هنا الاعادة يعيدها ثنتين لا زيادة
وصحح
وقال والصحيح في ذي الخطبة ويعصين تاركها عمدا وقد
وقال
بعض لا تصح
اصلا
للجمعة واجبة
بانها
صلاته صحت
اثنتين
بالعدد
فليخطبن ويعيـ
ـد الفعـ
ــلا