الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٨بعد قيام حجة في الحال
وعدم التنفيس للسؤال
في جملة بعد قيام الحجة مجتمع عليه بين الامة والخلف في تفسيرها قد وسعا بعض وبعض منهم قد منعا
فان تك الحجة قد قامت على
وقد بقى فيه على نردد
مكلف بالشيء مما فصلا ليسالن عن ذاك اهل الرشد اشرك في الجمله بالاجماع وفي التفاسير على نزاع وانما الاحداث في الجملة قد جاء بانواع ثلاثة تعد اولها الانكار بالاصالة وجهلها بعد قيام الحجة ثان واما ثالث الانواع فالشك فيها دون ما نزاع وواقع في واحد مما ذكر فذاك مشرك باجماع صدر وجهل شركه على ما اثرا ليس بواسع باجماع الورى وهكذا جهل ضلال من غدا مصوبا له على شرك بدا
ومن على ذاك له تولى ليس بواسع يكون اصلا كذاك غير واسع جهل فتى قد شك في كفرهم الذي اتي أو شك في ضلال بعض يقع فان ذاك كله لا يسع وهكذا جهل ضلال من يشك فيمن يشك في ضلالهم سلك والخلف بين العلماء انبعثا في حكم من قد شك فيمن احدثا في جمله شيئا من الاحداث اى تلكم المذكورة الثلاث بعد اجتماعهم على ان الحدث فيها لشرك وضلال منبعث فقال قوم ان من يشك في شرك الذي احدث بالشرك يفى كذاك من يشك فيمن شكا ايضا الى يوم القيام يحكى وذاك قول صاحب العقيده وصاحب القواعد المفيده وقال آخرون منهم ابو سعيد العلامة المهذب
ليس بمشرك بهذه الصفة
وقال نور الدين والمعول
بل انه يكفر كفر نعمة عليه في الشرق لدى من عدلوا
128