الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٩قال وحتى الكدمى نقلا في ذلك الاجماع مابين الملا قال وذا هو الصحيح عندنا وشذ ما من قبله لا يعتني
الا بان يقال ان من عمد
بذلك الشرك الذى قد عرفا
لاول القولين انما قصد
وذا هو الجزئى مع اهل الوفا
وهو الذي لم يترتب اصلا عليه من احكام شرع المولى
شيء وذاك ان اهل المغرب
من صحبنا اهل الطريق الاصوب
قد قسموا الشرك لقسمين وقد صار اصطلاحا ذاك بينهم عهد
يه احكام شرك وهو ما تدريه وفي كلامنا غدا ما لوفا
فواحد ترتبث علـ وصار فيما بيننا معروفا
والثان شرك لم تكن ترتبت عليه اشيا من امور الشرك بت وهو الذي يعرف ما بينهم بانه الجزئي حيث يرسم
وهو ارتكاب الشيء من كبائرا
مما عدا خصال شرك كلى
وذاك عندنا لدى التسمية
ان كان في عقائد هذا جرى من المساواة وجحد العدل نفاقا وبكفر نعمة
يدعى
وقال نور الدين لايصح ان يدعى بشرك عندنا ما قد زكن قال ابو اسحق من يسمى لمشرك منافقا ذا جرم
او انه سمي الذي ينافق
بمشرك فانه منافق
لكن هذا باعتبار جائي ترتب الحكم على الاسماء لان للمشرك حكما خصا ولاخى النفاق حكم نصا فمن على هذا بحكم الآخر بحكم فهو في الضلال البائر ومن يسمى واحدا ممن رسم باسم ثان فكأنه حكم
عليه في ذاك بحكه وقد
واختلف الاعلام في اقل ما
مرتب الضلال مما قد نجد
صار به الانسان مؤمنا سما
وخارجا عن حكم اهل الشرك وسالما من الردى والهـ
فمذهب الجمهور من اسلافي
لك
كذاك ايضا من ذي الخلاف
129