سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

مفتاحها

الحمد

سوي العيدين

قيل الثنا على الاله القادر

بالتكبير

عند

ذين

الصلوة والسلام الوافر

على النبي المصطفى ثم الدعا لابد منها فهى ارکان معا وخطبة الجمعة والعيدين يكون واقفا على الرجلين وفي جنـ ـازة ويوم عرفة وكل موضع لذكر وقفة يقوم ان شاء وان شاء قعد فكله ليس به باس يعد

وماله من منبران ينزلا قد قامت الصلوة حيث ياتي

ويندب

117999311

الوعظ بما في الذكر وليه

ولا بقصة رواهـ او قصة

لاجل

ما

بل

للصلوة

يصلا

على الصلوة

من لغو بيت شعر حتى يلغو بان يذكر فحشا بحتا اضحاك أو غزلا بشان بانهمك

وبعضهم بالشعر مطلقا نقض تكلما

وان يك الخطيب قد

عليه تفس

صلوة وعلى

}

لم يكن في غزل هذا عرض

بمثل غزل ما احتشما

خلفه الفساد ايضا حصلا

ان كان ذا

هم وقاموا من حينهم باربع تقام

وقيل ياتي خطبة في الحين وبعدها ياتي بركعتين

وقيل

لا

سد

مما وقعا صلاته ولا صلاتهم معـ لو انه لم يعد الخطبة ثم فلير كعن ركعتين وتتم وان يكن غير الامام من خطب عليه وحده الفساد قد وثب وقال بعض والذي قد يستحب ياتي بخطبتين فيه من خطب

ن الخصال اربع عند ذا ان

ويستحب

احدهما

الجمعة حيث توجد

يفصلا ما بين كل خطبتين قد تلا

ـكتة خفيف وقد ذكر بان اخري الخطبتين يعتبر وسكتة ما بين خطبتيها من سنن الجمعة ناتيها نور الدين ان ظاهرا كلامه الذي هنا قد ذكرا بان اولى الخط سبتين كافية لصحة الجمعة دون الثانية

وقال

وانما الثانية التي ذكـ

قال وهذا القول ومالك وغيرهم ممـ

المذه

فانها

مزيد فضل

قال

به

عط

تعتبر

غبر

اء المهذب

وقد اتى للشافعي في الاثر

ان ليس يجزى غير خطبتين يفصل بالجلوس بين تين ففي كلام الشافعي ما يدل بان كل خطبة فرض جعل

-19 V-