سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

والفضل بالجلوس ما

بينهما مشترط ايضا وقد تقدما

جلوس للذي

خطب

ياتيه

عن الامام الحضرى المستحب ان يفصلن بينهما اذا بسكتة ولم يكن لديهما قط فتلكم الجلسة ما بينهما محدثة كرهها من علمـ وان ذاك الام لما ينقل عن عمر ولا ابي بكر على

احدثه عثمان لما

علاه الشيب

والنقصان

بل احدثه معاوية اذ صار ذا كرش عليه عالية

وقيل

وجاء

عن

مقالة في جائيه اول من

طاوس لبدعة لم تك قبلا

قال وانهم لقد رودها وقال بعض انه لما كثر

الجمعة يوم

بانما الجلوس

دثها معاوية

بعده ولم

يتابعوها

ببطنه ولحم قد ظهر

بينهما مبتدعا كما لنا تقدما

الهجان حصلا

فان يك الجلوس ما كه المندوب اما اولا فللذي علمت من قول الاولى ان التاسي ابدا بالسنة اولى من العدول نحو البدعة كان مما جاز هذا المبتدع ـسنة الرسول اولى تتبع ثانيا فانما عثمان ونجل صخر ذلك ما احدثا الجلوس حين فعلا الا لعذر لهما قد فليس ينبغي لمن لم يكن عذر له مسوغ في موطن ان يتاسي قط بالمعذور لو جاز فعل ذلك المذكور وقيل غير محدث ما قد ذكر من الجلوس فالرسول من مضر يفعل ذا ايضا فعنه قد نقل بعضهم في خبر لنا وصل كان ما بينهما ـــــــرآن يذكر الناس بذاك الآن

بانه

يخطب ايضا راء آيات من القـ

قائما

قد ويجلسن

وقد اتى عن صاحب القواعد يرفع عن بعض من

ان

الجلوس ينبغي

الاماجد

ويستحب ما بين خطبتين للذي خطب

في استحبابه قولان لصحبنا الاخيار مذکوران

يراه

مسـ

تحبا يشترط

ذاك

جلسة

خفيفة

فقط

لا ينطق الخطيب فيها حينما يكون جالسا ويبدى كلما

-191 -