الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣عليه
ومن
فما
وليفته
قال وهن لحظات تاتي لطيفة في ذلك الميقات وقد نهى في حال خطبة الجمع وان عن الامر بعرف يتبع يكن في ثوبه عناه او ـسمه ماضره يخشاه ان لحاضر لحاضر ساءل عن الذي يلزمه فيما نزل المسئول سئول بالايماء وجازان ينطق بالافتـ واختير رده سلام الجائي تشميت العاطس بالا يماء قال ابن محبوب الاجل لا ضرر بان يقول افسح لنا اذا حضر كذاك ايضا قدموا للصف كذا تاخر عندنا في الوقت تكلما او انه يضحك تجهم وضوه منتقض فليعد وضؤه وليدخلن في المسـ وبعضهم يقول ان المفس ــدا ما كان من مكروه قول قد بدا وهكذا محرم القول ولا يفسدها الخير كذكر ذي العلى والامر بالمعروف والنهي اذا عن منكر وما يكون مثل ذا وقيل ليس ل ليس يفسد الفرض بحق فاجره له على ما قد سبق وما اتى لو انه لم يخرجا ويدخلن ولم يبدل منهجا
وقال
بعض ان من
فالنهي في ذلك في ذلك انما
ولا
يضره احتباء او
وبعضهـ
ينهي
و بعضهـ
لاجل اكمال الثواب والعمل
لنحو سقف والتفات ان خطر
يقول انه يضر لان ذاك عمل منه احتيائه بالثوب کالازار او ردائـ
صدر
والاحتباء بيديه لا يضر والاكل والشرب به خلف ذکر برحه له تروحا بمثل مروحة
وجوزوا لاجل تر كذا اجيزت الاشارة ان كان بالسكوت ذي العبارة
قال التمينى فقد تحصلا ان صلوة الجمعة التي الجمعة التي خلا لركعتان خطبة قبلهما بالذكر والارشاد لا بعدهما
وفيهما
يجه
بالقـ
راءة
فاتح
وكونها في الركعة الاولة مسنونة
الكتاب ثم سورة
بسورة الجمعة
سية
ـلا
ياتيها
وبالمنافقون في الثانية وقيل بالاعلى و بالناشـ وقيل ان تشهدا لم يكملا الى رسوله الى ان دخـ وقت صلوة العصر فليقضيها اربع ركعات هنا ولو على القول بان الظهرا مشترك وقال بعض ركعتين فليصل لو ان وقت العصر كان قد دخل
وقتهما
والعصرا