الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤وان عن الخطبة يوم الجمعة فقال بعض اربعا يصلى وذا وخاطب بدون طهر يات يعيد للخط ياتي لوانه من بعد ذاك
له امر امر وكان
منعه
هو الصحيح عند
النقل
ـبة والصـ بالطهر في القول الصحيح الاعلى
ــلوة
كذا
اذا احدث مالا
ينبني
صلاته
عليه في ذا
الموطن
ـــة
وان يكن احدث ما يبنى معه فليتوضا وليتم الجمع وبعضهم يرخصن في الخطبة اذا بها بلا طهارة
وان
يستانفن
يکن قد مات في خطبته صلوا هناك اربعا في وقته وان اتوا لآخر بالبيعة فانه للخطبة وقد اجاز بعضهم ان يكتفوا بخطبة الاول لا يستأنفوا وان يكن بعد تمام الخطبة احدث شيئا مفيدا من جهة يستخلفوا من صلى هناك ركعتين حيث ولى
فانه
وان
استخلفا واتبعوا صلاته الى الرف
لمن لا تلزمنه تلزمهم اعادة الصـ
لوة
واربعا يكملون هات الموقف
وان مضى عنهم ولم يستخلف فاربعا ياتون في
وقد اتى خلافهم في نظـ لرجل لم يحضـ
يصلين عندهم ويدخـ
رة وجه الامام حال تلك الخطبة
لخطبة
لديه
الامام وللصـ
حينما ـلوة يقبـ
قرا
فانما
ليمه تمـ
نام
يحق مالم يکن معه التحيات لحق
مادام لم يسلم الامام
وقيل لا دخول عنده
الخروج إلى الجمعة
الغسل للجمعة مما قد
يسن وقال بعض انه فرض زکن
والقطب قال ظاهر الديوان ياخذ والغسل للجمعة لا يكون الا البكور عقب الزوال
منها بالمقال
الثاني
اذ الصبح بعي سنن الجمعة في مقال
يبين
ـــوز البكور راكبا على
وقيل قبل ذلك الزوال في اول النهـ ـار والاقبـ
وهكذا المش على الاقدام
و
ـال
لا يكون باهتمام
مركوبة ياتي اليها مقبـ
ـلا