سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥

لكنه

لا ينبغي مع

عدم عذر فاولى

ـيه بالقـ

من سنن الجمعة تنظيف الوسخ بان يزيل منه ما فيه رسخ كنتف ابط حلق شعر مستتر وقص شارب وتقليم الظفر السواك سنة فلا تذر

ان كان منه فيه شيء لونزر

لبس الثياب البيض والتصدق

وهكذا

كذا الاسراع نحو المسجد بعد الاذان وكذا التنقـ

ــل

مياء

بيير حسبما يتفـ

ق

اول الوقت بلا تردد

ـل خطبة هناك يجعل والخلف هل تشرع تلكم السنن للظهـ نيت جمعة لا تلزمن فقال بعض ماعدا ذي الخطبة يشرع للظهر الجمعة بيوم الذي القطب اليه مالا وقال بعض العلماء لالا وهو الذي مال البخاري له واكثر الاصحاب قالوا اذ ذكروا آداب يوم الجمعة ومالها من سنن في ذلك التعميم فهو الاحسن الهنا والذخر

قال ولكن الذي استحسن

الا -

والفضل من

صلوة السفر

مثله

باب به حكم الصلوة في السفر اذكر عن قادتنا اهل البصر وام قصر وقال البعض بالتمام هل فرضت في اول الحالات

والخلف فيها فلدى اق

متازدا الخلاف في الصـ

تم

الها او

لوة

نقصت في السفر الركعتين وبقى في الحضر ا في الاول قد فرضت ثنتين وقت العمل

ذاك زيد في فرض الحضر ثنتين فالاولى تمام في السفر

روى عن وقد روي ان

ان السفر ثنتان عن لسان

سئلا

الركعتان ليسـ في

اقصر

هذه

لبشر

القصر اني في الخبر

واحدة في الخوف هكذا ذكر عن النبي المصطفى خير البشر يقول انها قصر قصر فلا يمنع ذا الاسفار اذ تنق

فمن

يصلينها اربعا لو في السفر لان ذاك القصر ترخيص صدر

يقول انها تمـ

الا وراء رجـ

فاربعا يمنعهـ

هناك

تقام

الاماما