الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦وصحح
القطب بهذا الموضع مقال من قد قصرت من
وان ذا الاسـ فار لا ياتي اربع الا مع مقيم او كان يقضي لفريضة الحضر اذا نسيها
وسئل الفاروق عن ذا
صار في السفر القصر في الامن وهو اتى في الذكر
فقد اتى في الذكر مهما خفتم لا باس في قصر الصلوة لكم
منه انت كنت
دقة من ربنا تعالى
فقال للسائل قد عجبت وقد سالت المصطفى فقالا
مما عجبت
بها على العباد فاقبلوا
من
فذلك الف اروق قد اقرا من كان سماها لديه قصرا
وقد اقره المصطفى ايضا بان تلك رخصة وقد امر والامر للوجوب فالاربع صلوة بعضهم
وقال
وان من لاربـ
السفر.
ــع يصـ
وانما يقصر من
ما كذاك
سور
دقة من الاله تبذل
وقال بعد ما له كان ذكـ
بان تقبلها قلنا تمر ربي
يجوز
عند
بعضهم ان تفعلا
قصر تكون من صلوة الحضر
لى تجزيه لكن اثم في الفعل
في طاعة او في مباح للورى قد سفرا
ونحوه ولا يجوز
تقصير لمن.
تنقلا
في سفر لاجل عصيان علم خلفا لبعض من بذاك قد حكم
في امياله بعد استقر ركعتين مسرعا
ومن يكن لم يدرا هو في السفر
فانه يصلين اربع
لى
واختلفوا في
حد ذلك السفر فبعض
يوم
يعتب
ثلاثة الا
في مق
ال
وبعضهـ
ثلاثة الام
وبعضهم
وذل
ك الذراع في الدف
وبعضهم
اتر
يقول فرسخان وذا
من باب مسكن او العمر ان حد وبعضهم
وذل
ك الفرسخ اثنا عشرا
وهي ثلاثة من الاميـ
قال الذراع الأوسط
مما يدل ان للاسفار
ان النبي المصطفى اذا
الف ذراع عندهم
حد
مس
دهم الذراع للمـ
دون شك
فرسخين من حيث
خرج لغزوة او كان خارجا لحج فكان ذا موضـ
بذي الحليفة يصلين قصرا
وهي على ستة اميال وقد سار اليها مرة
طبة
بلد
هو
المشهور في
عمان
يقول من
البلد
سور
قد
قدرا
فستة للقصر حد ع
الي
افر
المقال
اضبط
- Y• E-