سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨

والخص

حده

الى ان

يصلا اوتاده اذا اتاه مقبـ

حد

هنا

ومن يكن يجنب بئر سكنا تحرث فالحرث له وقيل ان كان بها بيت له او ها هنا غار له قد حله فقصره الى دخول غارة او بيته المبني من احجاره وخارج من فرسخين وهو لم يقصر اذ القصر عليه ككونه لم يحضرن عليه فرض يؤدى الركعتين فيـ حضر الوقت ولما ياته لكونه موسـ في وقته وعاد للاميال بعد ما ذكر فانه يتمها فرض الحضر لانه لما يصلى قصرا خارجها وذاك شرط يدري كذاك ان صلى و را مقيـ والعصر او العتيم او انه صلى كمثل المغرب

او

او انه صلى صلاة

كالظهـ

والصبح

مالا يقصرن

سفر

لكنه بدون ما تطهـ

لاجل نسيان عنا أو انتقض ما كان صلاة لنقض قد عرض او بقميص نجس قد صلى او كان صلى سنة او نفلا وان يکن آخرها عن وقتها بالعمد في اسفاره ان ياتها او كان ناسيا وبعد دخلا امياله ووقت الاخرى وصلا

فانه

يقصـ

للصـ

لوة.

وقاصر في موضع التمام

ياتي

الى اوطانه ذا

يعد في ذلك المقام

الى خروج الوقت عمدا فالبدل والكفر والخلاف في التكفير حل كذاك في العكس ولكن تما لا كفر في الفعل اذا

يظ

انه تعدي

کان

لم يجاوز الاميالا

ــلدة كان لها در بان

للفرس

اتما

خين ولجمع ابدى ـارة الزم والا دا لا بعيد وقريب تاني فان من ياتي البعيد جازله يقص ان حدا لقصر لو كان دون الفرسخين الاقرب فان آتاه فالتمام ومن له مزرعة اقـ

من

فرسخين

يحل

واحتال ان يكون ذا أسفار وقد تعدى القصر في المقدار

وعاد نحوها وصلى عليه ها هنا

خيف

والعمران فيه والحرث لو متصلا

والخلف في الوادي

بعضهـ

قد اتى في رمضان فطرا رواه العالم الخبير

من نخل ولا

في العمران لو كثر

يقطع عمرانا وقيل لا لا

- 206 -