الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٠واعلم بان الجمع
عند
نية
ادائه
بجـ
للسـ عه
نة
من افراده وان ذهب ما كان للجمع هناك من
ما
احرم
للثانية
فالجمع قد تم على الكيف
لذا فجمعة منتقض وان يكن من قبل احرام ذهب الراحة ولا تكاسلا عن الفضي
وماله ان
يجمعن
العذر اذا ما قصدا تكاسلا
ولو مع وانما الافراد قيل
سبب
وراحة فليف
مطلقا افضل من جمع
كذاك حقق
والجمع جائز ولو قد
دخلا
في
بلد وكان فيها
لم ينو
بتلك وطنا
مادام لم
وقيل ان الجمع غير مستحب وذا هو الاحق والاولى فلا
لماله
فعلا العام
كل امرئ يخرج من بلاده لو انه اقام في ابعاده
تحب عـ
الجمع
الا
وذاك ان نظـ
رت للحقيق
فالعصر للصلوة
للصلوة والجمع
والجمع معا
فاي
قة لهذا
نا
او سنين فهو
يجمع
يقيم
ذا صلاته طول المدا
يصنع ــة
في البلاد في صناعة وفي تجارة وفي زراعـ
ويبني
وينكح ذاك في كل وانه
الدورا
وير
ــين
ان سالوه قال لم اوطن
الحيطان والقصورا
ما بين الفريضتين
شان كل من لم يوطن
تکاسل وطلب الراحـ
فارکان
فلا ارى لجمع هذا
ة
الشـ
قة الام
رعا
عني
كان
دة التحرير
ان شط به المسـ
ير
وان
الى
بلاد وجوز القران لو للفرد
افردا
وذا
الاحسن عندى
مقصدا
ظهره وعصر
يبدى
كذاك ما بين
العشاء الآخر
يؤخرن
منهما للأولى
وجاز آن صلا
في اول
اولا
هما
مغرب بلاتش
اجر
وليأت في الثانية التعجيـ
لا
بدون
ما
تمهل
تضييع
تقدما
كذاك ان اخر للجميـ لكنه يكره والاولى كمـ
وجائز من الزوال الممسـ
مغيبها
الليل لثلث
بعد من
ان
ينوى
للقرآن
وذلك
التقديم
يوم
رفة
بلا لأخر الاخرى
ذا ذكرت فيما قبل
مغ ذاك الى
قرن الشمس
او نصفه او فجره في قول اول الوقت بلا تواني
كذا التاخير بالمزدلفة