سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

قال معاذ المرتضى ابن جبل لقد خرجنا عند سيد الرسل

عام تبوك والنبي

هناك بين الظهر والعصر معا

مغرب وبين العتمة فالجمع سنة لذاك

تحب

صلين

نة

سلم لمن

والقطب قال انه لما

فانه عن الرسول رفع و ماروي بانه بينهم ومن يكن على قران احرما

محكمة

بين العشاءين لعذر قد وقع

بين العشاء ين كما قد علما

موافقا لقوله هذا احـ

بانه

بينهما قد

صلى

لسنة متي

جمعا صلاهما

بان يفرقن بينهمـ

ان شاء تفريقا وبعض نطقا يقول ماله بان يفرقا

وان على الافراد كان احرما فماله

ما

بينهم

جمعا الا بتوجيه اقـ ـــــامة معـ للثانية فذاك في الأولى يكون كافيه

ولا

يفرق بينها

من

وقي

لا

يوجهن

و بعضهـ

يقول

يجزينه سبحانك

اللهم

منه ياتي

ويبطل الجمع اذا ما افردا بكلم ولو بذكر قد والاكل والشرب وليس يبطل بعمل كذاك بالرجل اذا لم يطل عمله هذا بقدر

صلاته

باليد حين

الاخرى

قراءة يقـ راءها في اول وان يكن قد بطل الجمع تصح صلاته الاولى

لكنه

ورخص

يوخرن

بلا

بحكم الثانية يقيمها في وقتها

ـوا لـ بان يصلى حينئذ

د الاولى اذ

في وقته

بدا

يعمل

ـل

تمهـ

وقال بعضهـ فعله الاول صار بطلا قلت وان كان القرآن وقعا في الوقت للاخري به قد جمعا فبطل القران فالاولى هنا باطلة. لاجل ماله يفيد للاولى وياتي الثانية بدون فصل بينها كما

والفصل

ما بينهما

بنافلة يبطل

ور خصوا في النزر من

کلام

لامر

يل

وان يكن ذلك لا كذلك الترخيص في ق

وان يكن ينوى بما قد فعلا

وقد

اذا

للقران مهما

الفريض

عنا

هنه

فعله

تين في المقام

الترخيص فيه يجرى

يز للامـ

هناك

ام القارن ينتظر تشاغلوا

ذاك ابطال القران بطلا القوم

الشراب ومن الماكول

لعصر

کائن

طويلا لا ولا تنشاقلوا