الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢وقدره
وبعضهم
مقدار قد جوز
وقد اجاز الكدمي الطولا ان كان وقت العصر صلى الاولى وقد اتى ان ابن محبوب الاجل صلى بمسجد لظهر وانتقل يبقى جماعة وصلى بهم في مسجد سواه عصرا تعلم وهكذا المغرب والعشـ والعشاء عندهم كمثل ذا سواء وجوزوا ان يدعون قليلا بينهما وكرهوا التطويلا ركعتين وقيل يبطلن بين تين التكلما مقدار ركعتين ما بينهما لكن على كراهة وقيلا من كان قد سلم بعد الاولى فنفرت ناقته او كلما له سواه او دعـي ليطعما وعن صلاته بذلك اشتغل فباطل وقيل لا ان لم بطل يوخر من نوى الجمع الى آخر وقت. وقت فالفراق بطلا الا اذا كان على التفريق احرم فليفرد لذا الطريق بفاصل بينهما مثل كلام حاصل وجامع للظهر والعصر فلا يوقع من بعدهما تنفلا وقته حيث غدا مستهلكا
وان
وليقطعن
حيئنذ
يدركا
العصرا
وقيل جائز ومن لا الا لفرض واحد فالظهـ فالظهرا يصلين والبعض قال ومن يكن بالجمع يوما سمعا فاخر الخمس لكيما يجمعـ
فانه يلزمه ان
ذا وبعد
دلا لكل ما من روض
لكل فرض تلزم
فتلك كفارة
وقيل بل واحدة وقيل لا لانه وجائز اذا جمعت العتمة
فصله واحدة عندهما
ـلا
رواه
وقيل كله سواء فصـ وذلك الكلام في الاسفار
عط
تعلم
بالعمد ذا لم يفعلا
مغرب في الوتر ان تقدمه
ثلاثا ان فصلت
عنهما
العشاء او انه قد وصلا
بعض
السلف
الاحبار
بل
والسالمي قال ذا التفصيل ليس عليه ابـ دا دلي وان تكن خرجت ناويا على ان لا تعدى الفرسخين مثلا
الى ان ترحلن وتصلا
تقيل او تبيت دونها فلا وقال بعض انه متى رحل وراكب في البحر ينبغي السفر
يقص
لو للفرسخين ما وصل
فالبحر غير البر لو كان
مركبة
في الحال ولو قرب الحضر بقربه وعرس