سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

باب الاوطان

من جملة الفروض جعلك الوطن عند حضور وبعضهم جهل اتخاذه الى

والقصر جهله

وبعضهم

الجهله

قد

لوة تلزمن

حللا

جعلا

يوسعا

آخر وقت للصلوة الى ضيق لوقت للصلوة منعا لذلك الوقت ولـ

ولا صلوة لامري ما وطنا ان يكن التوطين لازما هنا

ان نوي بانه سيجعل الوطن

وقي

له تصح

نا اوطانه اوطان من له

يد زوج اب وملتقـ

ـــط

كان

له

يعود قد

شانه التقط

وجائز لامراة ان تجـ

علن

لنفسها باذن زوجها وطن

وقد روى القطب عن الديوان ان يتولى الامر في ذا الشان

بنفسه ولا يكله لاحـ

او زوجة له بان

ـد

وان يكن وكل عبدا او ولد يوطنوا وحدهم فلا يجوز الوطن

وقيه للزوجة رخصة نقل عن قادة الديوان قطبنا الاجل

ووط

والشرط في الارض التي تستوطن

بحكمه

ابن امه

کامه او

يستقل وحده

يجوز فيها السكن

احکام شرك واستقرت

فيه

بلد قد ظهرت عليـ

4

التي

ان لم يكن من اهل تلكم البلد فان يكن وطنها على نكد

بلدة

و بعضهم توطين لو كان امر المشركين للاسلام

مادام

حکم والصوم والصلوة والبعض

احکام اهل الشرك فيها ما والكفر غالبا على اهليهـ

يظهر فيها عيانا كاذان يشهـ

نظر ان استطاع فعل ذاك لو يسر

ومن ابي ان يجعلن له وطن ولم يكن ذا بدويا يرحلن

فانما

عبي

تصلى

يرهم كولد واهـ

ــل

بالقصر في ذا الحال

والتمام

فريضة على الدوام

وللتمام

الاصل متى ياتونا

وقيل ان

من التوطين

يوطنوا لنف هم في الحين

وقيل ان

لا

يوطن لنف

ممته

ـن

لكن

القصر والتماما مادام مولاه کـ

ناما

والا بن

بلغ الحلم فله

يوطنن

لنفسه

ما

له

عن