سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٤

لا وطنا ويتركن الطفل والصبية

وان

يصل

لو كان تحته ويعلمن

فصلوة

وقيل في البنت تصلى مثلما تصلين امهـ تزوج

وتتبعن

مادام لم تبلغ ولم تصلين مثلما قد يكون طفلا لو ان زوجها

الاب

وية

زما

زوجه

في

صلي

ويقصر

الطفل بحيث

يحتلم

وان

يکن لا

فانه يتم

بث يحتـ

له والد وي ولينوه وطنه

علم

لتزم

وان

يكن لم ينوه

وقصر

يثم

مطلقا

يخرجا

من فرسخي

موضعه

وذا هو المختار والبعض

الى ان وحقق القطب بانما الصبي

يكن في فان

فانه يقـ

فما عليه بدل لما جرى

ان الصبي حيث يبلغ الحلم

بلد يحتلمن ولم الاان نوى ومشرك اسلم في ارض السفر وصاحب السفينة التي سكن وجائز ان يجعلن له وطن

وجائز يتخـ

ذن اربعا

منتهجا

كون تابعا لاحام الاب

ذا يکن

لابيه

وطن

له

بوطن

استوي

ذاك بان ان من قبل كان ذا مقر يقص له تلك يها فانما وطن في الارض والآخر في بطن السفن يوطنهن

سفن

وصاحب السـ سفينة الدائم في اسفاره في البحر يقلعنه ويسير

on:

اجمعا

الخض

وان يکن مرکبه ارسي او يتعدى الفرسخين بحرا وهكذا اذا تـ من حيث مرساها فجكم السفر حكم البيوت عندهم في الوص

والقطب قال انه فيها

قائما مادام فيها

بفرسخين

فها هنا له القصر

او انه

ينزل بعد

منها

ويبعدن

فان يكن بفرسخين قد نزح

عنهـ

رفعا

ووطن الوالى بحـ

له

وسائح عصاه حيث

وملتزم

عنها

ووطن البادي عمود

بحيث استعملا

امامه الى

ان

يقصرن

ووطن الشاري، حسامه فان يدخل بلاده ففيهـ

والحيق كالبدو واما اعبد

يمكن ان يتخذوا

وحدهم

وان يقال ان يکن خلاهم في

فمثله عنده يكونوا وان

الشرا

تردد

ان لم يكن عندهم

بلد فليقصروا فرضهم

والقطب هذا الراى قال قوله

ولا ارى وجها لما قد ذكروا في الشاري في بلاده اذ يقصر