الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٥بلاد لانما
خروجه
وان
هذا لا للكل
الشاري كغيرها من سائر الديار
لد
فالقصر غير جيد
بقى على الشراء فليتم في اي موضع له سار وام يك الشراء عنه سقطا لاجل عذر او لشرط
فينبغي
ولي
كذاك
له بان
يتم
ان
ان يرجع هولاء
البادى وصاحب السفن الى
لانها بلاده
رار عند امر
بلاد يجعلونها
سياحة
للذي له كان وطن يتركه ويرجعن الى السـ
الى
يرجع
بعد وطن لا وصورة السياحة التي ذكر ان
او
عمود
يرف
وطا
يسلمن رجل كان كفر
او يعتقنه رجل لم يوطن كمشرك او تارك للوطن يبلغن رجل وما درى اباه قبل ذاك من بين الورى كذا الداخل في السفينة وتابع للاب والجـ
فيدخلن في حالة السياحة وهـ
كذلك الداخل
عيا:
دود
ولا كذا الشراء فهو قد ندب يدخله من كان ينبغي القرب
وبعضهم
يقول في
السياحة
بانها
ممنوعة في
الامة
وللشراة جائز نزع الوطن من القرار للشراء ان يكن
لكنه
على الشـ
الى
اذا
يمنع ان يتركوا شرائهم ويرجعوا
ينقصوا
العد عن ثلاثة ان قلصوا
كانوا على ذا عقدوا شرائهم من حينما قد قصدوا
ان يخرجوا الا اذا
ين بلغوا او فوق ذا
وتكمل
العدة
بالنساء
ان خرجت معهـ على الشراء
وق
الخروج
دون اربعين والنهـ
وج
وام
من
تزوج
في البدو فهى في الهلاك تلج
من
فتدخلن
في نازع من القرار للوطن
وجاعل
ل
البداة
وقيل لا هلاك في ذا آتي
للصلوة
هنا الهلاك
او يدخلن الوقت
للفتاة
وان تکن قد شرطت عليه ان تتخذن فاتخذت لها وطن
فانها بذاك ليست تتبع
وقيل لا
يصح
قط
هذا الامر ان يجعلن في القرار وطنا
وان
تزوجت
الة
هلاك فما عليه من
سكنها تطلبـ
وتتبعنه
تطلب في
وتشـ
ترط
الة