سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٦

ان يجعلن في بلد لها وان ابي فانها تصـ

وقال بعض انهـ

لى

ووطنا فيه تصلى ما حضر والتمام في المحل

بالقص

توطنن ان لم يك من قبل ذا لها وطن

والعبد ان شراه باد من حضر يقف

لان امر البيـ ليس بيـ

ان وطن

في صلاته ولاضرر

فضره قد جاءه من سيده

الانسان مالاييه كان من اوط

ان

المحدد

وقيل ولو توفي الاب مالم يجعل لنفسه والخود مثل الرجل وان همـ قد وطنا لم يتبعا اباهما وحيث شاء اوقعا وجاهل حيث ابوه استوطنا فوطن الجد له يكفى هنا والعبد ان يعتق فحيث السيد كان فذا وطنه وذات زوج مات عنها او حرم او طلقت لو بائنا ومنصرم مالم تكن لنفسها تستوطن فوطن الزوج القديم الوطن او تحرمن ومثل ذاك البائن فحكمها تتبعه کربة الظهار والمختلعة ومن تزوجت فما لم تجلب او يطلبن جلبها فكالاب ويندبن وقال بعض يلزمن على الفتى بان يبين الوطن للزوج والبنت وعبد استرق وكل من كان اليه يعتلق والقطب قال واجب بحال وهكذا التبيين للام فالحق في جميعها الوجوب کيف يقال ا

وقال بعض ان لنفسها لن

تلاعن

حيث يتخذ الوطن

الا لامر كعدو وجاز ان يوطنن وجائز توطين حوزة

يال مندوب

يندب أن يتخذن الوطنا بحيث لا ينوي خروجا من هنا ـائل او مثل جوع او كقحط نازل بلدا بدون ذا الشرط الذي قد حددا فما يزيد عنها قال بعض العلما وقيل لا يجوز ان يتخذا ثلاث حوزات تفرقت لذا فليتخذ في كل حوزة وطن ان شاء لا اربع او خمسا تكن وما لمن قد وطن الدنيا وطن فليجعلن اوطانه حيث اطماءن

يوط

وقيل

وقيل

ـلاثة اربعة لا زائـ

ـنن واحدا فواحدا شاء بلا تحدد وليس للمراءة شاءت الى اربعة كحالة الرجال في

غي

دا

واحد

ئلة