سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٧

يوطنن موضع

وداره وهـ يصح

ـكذا المصـ

ينزله في كل حين مثل بستان له والمسجد الذي به يصلى

لى

ان يجعله له وطن لكن على كراهة فيما زكن وماله يوطـ نن كشجرة ونخلة مزبلة ومقبرة کالسقف والجذع وسوق معدن مجرزة وكالطريق البين وكل من وطن مالا يصلجن ثل من لم يجعلن له وطن وان تزوج المقيـ سافره تتم ان عاجلها قد احضره وقيل ان ترضى به به حليلا وقيل مهما اوقع الدخولا وان من قد شرطت لها سكن غير بلاده التي له وطن يث قطنا الا ما جعلتها وطنا موطنه ما شرطته والذي قد وطنه

فانهـ

اذا

فانها في الموضعين والقصر في الا فار امر مستقر مادام ناويا على امر السفر اما عشرين او ما ما فوقهـ

لو

وان

نوي

في

في بلد اق بلد

اتماما

لقد

لو من

اعواما اقاما

حينما وقال غيرنا اذا کان قصد. اربع ليلات يقيم في بلد فانه يلزمه فيها يتم عن مالك والشافعي قد وعن ابي حنيفة وهكذا التورى خمس ابو عبيدة ان اشتري دارا بها اتم لا والاول الصحيح فالهادي الابـ اقام في بتوك تسعا وكان يقصر الصلوة ما نقل بانه اتمها حتى ولا يجوز لامرئ بوطـ

قال

وهكذا

لمدة

مجھـ

ولة

دة

معلومة

بع

سل

ين

بل يرسل التوطين دون مدة

وذاك مع جمهورنا والبعض قد اجاز ان يقيدن وان - بني باد لبيته وقد

باطناب

الى

امد

له وبالعمد

يتم فيه وفي امياله وقد لزم

ـله

كذلك السائح لا بـ

كان مقيما وعليه ان وقيل لا يتم او يدخـ نزلا برحلة

ولا قرار فاذا ما

او الصلوة او او لکي

يناما

ليشر بن

له

يا کلا

يستريح حيثما اقاما

او غير ما قلنـ من الاحوال فانه يتم في ذا الحـ

كذا

وذاك

في

في امي

ال

ال

احة

العب

ذلك ان از مع للترحـ ادة وقيل بل في مطلق السياحة عن سياحة على العصى

ـــال

الصلوة لكن قد عصى

- 215 -