سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠

او يعصين بتركه كمال من

ان كان قادرا على

قد حاذره ان يتلفن

تنحيته في حينه وحفظه من هلكته

وان من صلى صلوة خائف او انه قصر للوظائف ذاك وبعد زال ما قد يحذر والوقت باق فالخلاف يذكر يعيد ماله قد صلى وقال بعض لا يعيد اصلا

قيل

وارجح القولين لا

يعيد

اذ صلي بوجه جائز وقد نفذ وان يك الامان فيها قد حصل فيقطعونها لدى بعض الاول

وقال

بعضهم يتمون

لها

وقيل لا اعادة وينقـ

ــل

بانها

وانها تكفيهم وقد جـ

زم

صلوة خوف وليعيدوا فعلها صلوة امن تکمل بالنقض فيها نجل قيس الاتم

هو وان تعدا في الفرض سجدتان من بعد الادا

وان سها في صلوات زائده فكل فرض سهوه على حدة ومن سها وبعد تسليم جري لم يسجدن لسهوه الذي طرا صلاته تلك التي اداها كاملة لا نقض قد عراها قالوا خسيس المنزلة فحاذر الخسيس من ان تفعله واجبان جعلن ارغاما على الشيطان وبعضهم يقول جبرا للخلل وقيل بل تعيد هذا جعل

لكنه

والسجدتان

قيل

تغفر فيها موجده

وقال

بعض يسجدن واحدة

يصلى

لمنا

لا

بالجماعة

على النبي وقال بالجواز

حين

بعض

والسهو قد

يرفعنا

القادة

وذاك ان سها الامام وهـ ورائه

وقيل جائز

سجودهم

عمهـ

کان سها امامهم وما سهوا

اذ من يصلى الفرض جازان يؤم منتفلا وذاك حكم قد

وانه ان لم يكن سهو كذاك ايضا بعد فرض الفجر وجاز

الهـ

يعم

فيفعلا

كالظهر

لو لم يكن عليه سهو ونقل ان الربيع يسجدن بعد لكل

وموضع السجود بعض

وان يكن قبل السلام

وقبل تسليم

فلا

سجود

بعد عصره بعد غيرها

بانه

السلام بعد

مطلقا

صلاته

قي

عليه

بعض

فيجع

قبله

نطقا

يري

محله

- 218 -