الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢وتارك السجود لما ذهله يصلين ركعتين نافلة
ويسجدن
السجدتين
بعدما يكون
بعد الركعتين سلما
وان يكن لذاك قد تذكرا في زمن مثل الطلوع اخرا
الى زمان كان للصـ لوة وجاز ان ما دون يسجدهن وجازان يسـ جدهن ايضا
ياتي
يصلح ثم بالقضاء يا
ان
ياتين بركعتين
بعد اتمام صلوة تقضى
فريضة تكون ذي او نافله او سنة فكله
يجوز
له
وموجب السجود نقص يعرض ان كان للصلوة ليس ينقض وهكذا ا زيادة لن تنقضا كعمل
وعاطس
ومن
وبعده
تحمدا
يكبر للعطاس ذاهلا وهكذا ان ترك الفرض بلا فليرجعن لما نسي ويسجد
وذاك كالقيام او قعـ
فان
بغير عمد
عرضا
يلزمه ان جدا عنا قد فسدت وقيل لا وفي الثالث لما يدخلا بعد فراغ يوجد
من
ومن يكبر دون عمد قد
بدا
عن سمع
رکوع او
جود
الله لمن قد حمدا
لا
او جاء عكس ذاك او قد سبحا عن كل ذا فكله لن يقدحا ويلزمنه لما قد ذهلا ان يسجدن وبعضهم يقول كذاك ايضا حكم من قد وجها بعد ما احرامه كان انتهى
وهكذا من يذكرن ذكرا ليس ومن يكن سلم في صلاته قبل
من الصلوة
محل لسلام
مستمرا
ياته
او زاد فيها ركعة او قد جهر في سرها او حيثما الجهر اسر
كذاك نقصان يكون في السنن كمثل
فكل ذاك موجب عليـ
سجود
تعظيم وتكبير زكن
سهو حينما ياتيه
وكل من يترك اكثر السنين اعاد لو بالسهو ترکه يکن
والفرض ان ينقصه لو سهوا وقد
ومو
السهو القيام حيثما
لحد ثالث فقد
قد كان التعود
يقوم او نفله الاقدام ثم يفترق الا وراك فالسـ
كذاك ان يقعد الى ان ترجعا.
ولا
مفاصل
حيث
ـهو
شرعا
سجود لسجود السهو ان يشك فيه انه لم يسجدن
فليسجدنهما
وقيل
لهما فليسجدنهما
ويسجد
عنهم
وان يكن قد شك في الصلوة اركعة ام ركعتين آتـ
او انه كبر او ما كبرا او زاد ما تکراره قد