سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣

فقيل ما قد شك في صـ

بانه اتاه ام لم ياته

فانه يفعله كما لزم ويسجدن فراغه وبعض قال

سجود

يفعل ما كان يشك هل

لكنه وبعضهـ

يشك انه قد

لسهوه الذي علم

للسهو الذي قد حصلا

انه اتاه او له ترك

يقول لا يعتبر بالشك بل يلفيه حين يخطر

صلى

ى على يقينه وسجدا

وقال

يتمهـ

على

ثنتين او اكثـ او اقلا

ولا

يقينه

ثم

بدا

مقبلا

وليسجدن لسهوه الذي بدا لا يتهاون بالصـ لوة ابدا

لان

بعضهم

ر هاله بنيـ

ته

وقيل لا يشتغلن فيها بشك

?

لا تجزيه عند فعلته في

ما شك فيه وارتبك

ويجزين کانه قد فعله في موضع كان به واکمله

فانه

يشك ومن

وان سهى

انه

قد

صلى فريضة ام لم يصل ـلين ان كانا وقت الصلوة باقيا ما لم يدر اين وقفا فيها يعيدها تماما بالوف ان كان ذا منف او حالا يقطعها

ينفص

اصلا

بانا

انفصالا

ــلك

مشتبه

ان لم يكن له يقين ها هنا يبنى عليه في الصلوة ما بنى كاءن يكون في الوقوف ثم شك افي وقوف القراءة ام في وقوف من ركوع قام به وقد بقى الامر عليه ومثل ان لا يعلمن اين حل في الركعة الاولى ام الاخرى وصل ومثل ان يكون قاعدا وما درى قعوده الذي فيه ارتمى اهو قعود بين سجدتيه ام في التحيات التي تليه وان يكن ذلك ماموما سـ هوه والامر للامام رد وان من نيتـ قد عزبت اذ في صلاته وذهبت

فضولها وانهمكت ولم

وانصرفت في شغـ دنياه ولم يرد نظرا فيها فيها الى فراغه يختار ان يعيا

من امرها

بناء على فسادها بما قد

يفي

مكملا

جاء

وقيل ما عليه من اعادة لعدم الفساد في ذي الحالة اعادها لكان كررا للفرض مرتين في وقت جرى هو الذي صححه القطب وخط وانما يفوته الاجر فقط وان يکن حال الصلوة انتبها ورد للنية بعدما صلاته اذا لم يستطل هناك

هي

بماله سهوه

شغل