سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤

ورخصوا

لو طال ذاك واتسع ان كان منها حافظا قدر الربع

و بعضهم يقول قدر الخمس

لعشر وقيل قدر

السدس

وقيل ان كان

مع

الاحراء منتبهـ فليس من ماه يقول في صلاته وما

ملام

عنى

ـرره

وذاك ان يعرف معنى والقطب قال الحق ان الاجر له وتمت الصلوة في ذي المسئلة لو كان رد فكره ونظره في كلمة واحدة وقـ لقول ربي ذي العلى من يعملا مثقال ذرة يراه اكمـ قلت ولكن ينبغي ان يجعلا هذا اذا ما كان هذا مقبلا ملاته وقيها مجتهد

يدافع النفس بكلما

فيکٹر

الخاطر

والخيال

وتغلب

وكان بالقوة يدفعنهـ

الأوهام

ــلا

يجد

والاحوال

فالعذر مهما يعجزن عنهـ

اما اذا ما كان في الصلوة لم يجعل لها فكرا بنفسه وهم

يکن قط اليها مقبلا

وكان فيها لا هيا وغافلا ولم فاي عذر ها هنا له فلا ارى له عذرا اذا ما

فينبغي

الاقبال في في الصلوة

من

اهملا اول الى تمام تمام ياتي

نواقض الصلوة

وينقض الصلوة في نص الاثر زيادة فيها ونقصان ظهر وهذه الزيادة التي ذكر تكون اقوالا وافعالا وتلكم الافعال منها ما ظهـ مثل سكون وتحرك وان منها ما يكون باطنا مثل اعتقاد وارادة والقول ان من جنسها قد ياتي كمثل والحمد لله وما قد

فقيل ان

وان

لا

يعي

لنا

تعظيم وتكبيرات يتلى من كلم الذكر الذي قد جلا اصلاحها اعادة قد الزما

ما

نص الكتاب وله ان جاء على

ام

بدلا

وكسؤال وجواب يجرى

ــدا صلاته ان کان قد تعمدا

قلا

فساد

والفساد

نقلا قول

به مالم يرد فان يکن اراد ذاك افسـ يکن اراده سهوا وكل من يجهر في الصلوة لمن له استاذن حين ياتي فانه يعيدها كذا اذا ابدي له تنحنحا ونحو ذا ومن اجاب من يناديه بما في الذكر من اي اعاد لازما