سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥

واستظهر الترخيص بعض الفضلا لو كان بالعمد لذاك فعلا كذاك قال القطب فيمن بينا بالجهر للذي اتى للذي اتي مستاذنا كذاك فيمن قد عنى الدعاء فيها

وان يكن اصغى الى

تى وعاه

ودري

ان كان ذلك

بقرآن به قد جاء کلام من لم يكن لديه في القيام هنا اعادها وفيه رخصة

ما قدعنا

المصلى شعرا موضعه من الصلوة ودرى

وفي صلاتنا الكلام بالنسخ حيث

مللا الكلام حرم

في اول الامر وبعد بدلا فيها راوه القادة الاعلام

وما اتى عن ذى البدين قد وقع من قبل نسخ لكلام فارتفع والقول مهما كان من جنس الكلم اعاد لو كان لسهو قد الم مذهبنا في سلف وخلف

في

على الاصح وهو المشـ ومن على الكلام قسرا اکرها فليتكلم وليعد لامرها

لقصد

اصلاح صلوة علما

تكلما وابن زياد قال من عمدا يعيد عند بعض العلما وبعضهم اعادة ما الزما اصلاحها عمدا اعاد لازما يکن کلامه لغير ما

وان

وذاك اجماع وان

فقال بعضهـ يعي

كلما

ويري

وان يكن القى السماع وقطع

لغير اصلاح بسهو ـهم ان لا يعيد ما

كمثل خوف من عدو او مهم فلا

علما

جري

راءة لاجل داع قد وقع فساد في صلاته لزم

وان يكن لغير خوف فسدت لو كان لم يقطع قراءة بدت كمثل رعد وكلام ولدى بعضهم لا تفسدن بما

قد

بدا

وقد اجيز ان يكن قد استمع وغطا كذا قراءة وما قطع ه شغل عليها زادا يعيدها وي لتزم

وبعضهم

صحح

الفسادا

لان

فانه

وقيل من يقطعها لو لمهم

وقيل لا تفسد الا ان

مقدار ما

يسبحن

ولا يضـ

هنا

ره فواق كلا

ولسوى الصلوة يبقى مستمع

ثلاث مرات ويبقى ولا تناوب

ماسكا

به

قد

حلا

كذلك العطاس مع سعال وكل ما كان كهذا الحال از آن يعانين لقطعه ويتعاطى ذاك قصد دفع

تھي

بالحال ما

عليه كمثل جعل كفه في فيه

وغلق فيه لتثاؤب وقع بباطن من يده اذا وقال بعضهـ بظاهر اليد قيل الشمال فيها

لهـ

وضع فليقصد