سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

فلا

فساد في الصلوة الصلوة ثبتا لا نما ذاك ضرورة اتى وان تنجس الزمام فليعد هذي الصلوة عند امكان يجد وان يكن شيئا بنفسه حمل او انه مثل جمل

وليس

يلقى احدا ليرفعه مساعدا

حمله

له اذا ما

وضعه خشا صلى كما امکنه ولو مشي

وتحضر الصلوة والفوت بنفسه ان كان او خلف الجمل وقال

والحجز ما بين اناس اضرموا لفتنة وقصدوا الى القتال جمـ

فليذهبن

اليهم

بلا کلام

وان

لكنه

فانه

بعض يتركنه ويصل

ونحوها

من المهـ

تقدموا

شرعا

ولينتقل من كان بالصلوة يوما مشتغل

ياته وبعد

ذا

يبني على

وليـ للصلوة

احتاجوا الى - الكلام کلمه

من بعد هذا الحال بعيد

صلاته

من ملام

باستكمال

ودافع الحية عمن لم يكن على صلوة فالصلوة يبدلن لو ذلك الدفع عليه قد وجب وقيل لا يعيد هذا اذ وثب قاتل كحية ان كان منه

وقال

بعضهم يعيد لو انه كان له

خائف

للصلوة مهما

المضرة

قتلا

ختلا

لم يضره وبعض قال لا يعيد انه لم يتعرض اصلا له ولما يخش منه مطلقا ان كان ارداه متى ما لحقا تعرضا او خاف ان ينهشه ويقبضنا وذاك مع وجوب امر القتل فليقتلن وليعد يصلى وقاتل نحو ذباب في الجسد يعيد مع بعض وقيل لا يعد ان كان بالعمد له ما قتلا لكن والقطب قال ان يكن ليس يصل لصرفه الا اذا له قتـ يقتله ولا حرج لانه من الصلاح قد خرج

فانه

فانه

يعيد للصـ

لوة

وبعضهم

يعيد من بعمد

فعلا

ــل

وان يكن حين يزيل الضررا مال عن القبلة حتى استدبرا بالعذر فيها آتي وجائز فعل خفيف ان يكن في امرها وجلب مالها حسن وان كخطوتين مالم يرفعا لقدم حين اليه هرعا وبعضهم يقول لو قد رفعا فليس فيه من فساد وقعا قال ابن محبوب اذا ما صارا موقفه كعكس هذا الوصف حتما فليعد ولا يعيد دون ان ما عمد ان تعمدا ذلك من اجل مهم قد بدا

كذاك

لا

مسجده اذ

ــارا

- 226 -