الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠حلا
وذاك كله اذا سهوا فعل وان يكن بالعمد فالنقض حصل لو واحدا من هذه الاشياء فعل وقيل لا نقض بواحد يحل لو كان بالعمد اذا ما خفا كالالتفات في الصلوة يلغى فقيل ان الالتفات والنظر الى السماء لو كان عن عمد صدر لا يفسدان للصـ لوة الا اذا راى من خلفه قد والقطب قد قال الصحيح المعتبر فسادها بذلك الذي ذكـ وكاسر حبة تين او عنب في فيه لا اعادة هنا تجـ ان كان في ذلك ما تعمدا وقيل بل يعيد لو سهوا غدا وان تكن تكسرت لما التفت اسنانه ضرورة ولحقت في حال ما يقراء او ما يبلع لريقه فلا فساد يقع وان يکن ارسلها لما دخل لو لم تكسر فالفساد قد حصل فالاكل والشراب دون ما جدل اعظ جرما من سواه ان فعل د الصلوة ان تعمدا والسهو فيه الاختلاف وجدا حرك اللسان في فيه كما ان كان قد اخرجه واقمحا لو لم يكن مجاوزا للحمرة من شفة او عض فوق الشفة ــه عض على اللسان كذاك ان عض على الإسنان
وتفس
را
وهكذا ان كان غض البصرا اوانه به احد النظـ او انه اصبعه ق جعلا في الانف او في العين ذاك او صلا
كسرته
او اذنه او ابطه او عورته
او باطن من من خلف ثوبه لغير ما نجس ظن حدوثه فمس ليحس
اوردها ورائه او رفعـ
وقيل لا نقض بغضه البـ
الى الهواء او فوق راس وضعا
يرفعه القطب عن التاج الاغر لو انه قد غضه في كل صلاته تعمدا في الفعل وقيل لا نقض اذا قل وقد قيل اذا لم يتجاوز قدر حد ركعة والفتح مثل الغض في ذي الصفة
وقال
بعضهم
بقدر
تجد
وجاز للمـ راءة ترضع الولد ان لم تكن به نجاسة وان يکن له صياح اشغلا عن الصلوة جائز آن تحملا ومغلق لو اصبعين ذاهلا وقيل لو بالعمد صار فاعلا
فلا
غدا باصبعين
يضره وقيل ان لان ذاك عم لان جعلوا وقيل
لو واحدة ثلاثة الاعمـ
وبالثلاث
بحال وليس اجماعا يقول القطب بل
تفسدن
الفساد
عدم
فالفساد قد
بدا
فتبطل
ال
عنهم ايضا
نقل
- YYA-