سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢

والحبس

للفائط

والبول لان فيه ضررا عظـ

معا لو فى سواها يكرهن ان وقعا

يما

جهة الطب اتي مرسوما

لا تحبس البول اذا ما حضرك ولو على سرجك كيلا يعقرك والحبس للفائط عندهم

يمس

ما

مثل دخول ذرة في اذنـ

ولا

لانه

ينتقلن من حيث قر

خفى من الجسد الا لعذر لا يلاقى منه او انفه تعضه او عينـ بكفه بلا داع فان كان لداع حصلا

فبكعود او يلف بي

ده

توبا کس ما خفي من جسده

وان يكن لا يمكنن الا بكفه

فما عليه

فاستعمل

المس

فيما

بدون

ستر

حلا

جري وان يکن امكنه ان ينظرا

فللصلوة

كذاك ان امكنه ان يجعلا عودا

والبعض بعذر آتى

فالخلاف

نقلا

كذاك في العورة ان كان النظر يمكنه لاجل شيء فاستعمل المس مكان النظر خلف وارد في الاثـ من ذاك ان يحس رجسا قد عنا في عورة فمس

ضره

ففي

ـوقنـ

شيء بها فقبضا لها لكي يزيل ما تعرضا

وكان لا يستطيع كشف ماذكر الا

لوة

اذا باليد منه يختبر اولا يعيدها خلاف اتي يعيد للصلوة وحدها وقيل والوضؤ ايضا عندها

ـيد ذاك للصـ

قيل

ما الحديث جاء مطلق

ولم يکن

نقض وضو عند مس حققا

ستثنيا عذرا بدا فالنقض عند هؤلاء اطردا

وقيل عند العذر لا ينتقض فللصلوة ايضا

وقال البعض ان

لو مسها بكفه في والقطب قال انه من

من

لا يعيد

كالوضو

سها لا ينقض الوضؤ حين جسها

الا اذا ما

سها لشـ

هوة

العجب ما جاء عنهم شاهرا على الكتب

انه يمس للعورة ان خاف هناك بحسا قد استكن

فإن يكن لم يلق شيئا قد خرج يمضى وقال والواضح انما الوضو منتقض لو لم يجد هناك رجسا بينا فليتوضا

فليلم

على صلاته ولا

خرج

بمسه اذ

يعرض

ويعيدها

هن

بعض ظاهر اليدين لا ينقض في العورة مهما استعملا به على هذا فان لم يلق رجسا فعليها يمضين وان يکن امكن منه النظر بدون ينظر

فحال