سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣

والخلف في الجملة عنهم قد ذكر

قال هما بعض سواء ولقد

الا

مس

بان تري وهكذا العكس واما

ويدفع

العورة

النظر

كلما عنه الانسان

لكن بلا قبض

لكنه

عليه يد

ايهما

111113

ودون

تفسد

ان المس في ذاك اشد

في

للوضو

من

حليلة

فيه فط نقض يذكر

صلاته آن دهما

امساك

لشي

فيه

ما فعلا

ان كان قد امكنه ان يدفعه بدون ذا اولا فلا باس معه وقال بعض يمسكن ويقبض ان كان داع في الصلوة يعرض يعيدها وقيل لا بالقبض اذا ان كان دافعا به لو امكنا دفع بلا قبض لما له عنا وقيل انه بحك الجسدا ان ضره شيء شيء باصبع بدا ليس بظفر واذا ما بالظفر حك فلا باس به ولا ضرر اعادها وقيل او شعره يلزم

يكن لجلدة قد

حولا

لم يكن يخرج ها هنا الدم فبخروجه

يصلح باليمين

الركبة حد

الفساد

فصاعدا ان لم يكن في العورة

لا

وان يكن في عورة ما ذكرا فبالشمال يصلحن ما طرا

ويصلحن

برجله اليمين

ان كان قائما والا فاليـ

ما

قد كان تحت الركبتين ارتسما

تصلحه في حين ما قد

يقعد

وباللسان يصلحن ما غدا في فمه من شاغل له بدا

وان يکن رجلا له مستعملا

کعکس

ما

قلناه

وهكذا ان كان حك

فالخلاف

شفته

ليده قد جعلا

نقضها قد

الاسلاف روت

فة ففيه خلف اثبته

وان يكن في ضرسه قد ضره شل طعام باللسان جره

ان كان قد امکنه

وينزعه

وان تكن لم تنزع اللسان له

بعد من

ذاك بيد ويطلعه

ود جعله فلينزعه بعـ

تدخلا في فمه منه

له

لئلا

ش للعود قليـ

لا واذا

وان

يکن

قدم

ما

تاخرا

يلفه

يد ان فعلا

ذا

فبيد ينزع للنزع فالنقض هناك قد طرا

امکان ان ينزع الطعام باللسان

كبازغ بالعود ونازع باليد ع امكان نزع وهكذا ان خاف من ان ان يشغلا. بفي فليخرجنه باللسان مع

حذر

بمثل العود في المكان او لداخل ان يدخلا من ان يجاوز اللسان ان ظهر