الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤ـــرة الشفاة ثم ينزعه باصبع من بعد ذا او يدعه ان لم يخف ان يرجعن لموضعه وان يخف ياخذه باصبعـ وان يكن لسانه قد الشفاة ا ابرزا
جاوزا لحم
الاعاده
في عمل زيـ
اده
تلزمه لذلك يكن فيها بزاق شغله رماه عن شماله وارسله
وان
يعرض بالوجه الى اليسار لا
يسراه فذاك حظـ
ـلا
الى الامام في نص الخبر
والمصطفى عن البزاق قد زجر
وقي
ــل يرمي ه اذا عناه ما
بين رجليه الى
وانما لا
فم فيذهبن
لان
فيه
شوهة
لنه الى
تنافي شان
وانه كمثل من قد بزقا القبلة
وفاعل
لما ذكرناه
فلا
فس
يسراه
سائلا
الصلوة والمقام الوافي
وفيه نهي
سبقا
حصلا
في صلاته قد لكن ذاك الامر ليس يحسن فيها فدع عنك الذي يستهجن
وان
اولا فيه خلف للاول
بالجواز فيد
مطلقا
يکن قدامه رماه هل وان يكن في ثوبه قد بزقا فقيل وقيل لا الا اذا في الكعبة وذاك لاحترام تلك و بلعه يجوز داخلا يجوز خارجا ان امكنا وفي الذي من راسه كان نزل وطالع من صدره خلف الاول
هنا كما
البقعة
وان يکن شيء اتى من انفه فرده لداخل في جوفه او انه لقمه قد وادخلا كالريق ان من فمه قد خرجا فرده لداخل وازعجا
جميع
هذه
وصلا فرده
الصفات تلزمه
وجائز ان يرفع الحصيرا ويرمين
الجوفه
اعادة
تحته
لوة المذكورا
دم
اي خارجا من انفه او الفم بلا تاخر ولا تقـ وان يكن لذاك قد تاخرا او انه الى امامه جري يعيدها وقيل لا الا اذا زاد علي خمس خطا لاجل ذا ومن يكن بفيه جرح ينفجر دما ووقت الفرض كان قد حضر فان يکن وقت الصلوة متسع فلينتظر زواله او ينقط وان يضق صلى كما قد امكنا ريبزقن امامه لما عنـ يرمي هناك للدم
جانب يسـ راه الى مقـ
مطاطاء
دم
بر ه للارض
ماله
کيلا يصيب التوب خوف النقض
- 232