سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥

وان يکن قيامه ما

امکنا لكثرة السائل منه ها هنا

وخاف ان يلحقه في الجسد او توبه او بقعة فليقعد

ويتركن قدامه

منديلا فيه تراب خوف ان يسيلا

فويق ركبتيه وليبزق

لانما طهارة الثياب لـ أكد

للقيام في

الشرع

بدل

ولم يكن لطهر ثوبه بدل

3233

دم في

فان يكن في

وان

ان

يصيبه في ثوبه يفعله من قيامه ان وهو القعود ان يكن عذر حصل كذاك ان كان رعافه اتصل

او في يده او رجله او موضع من جسده لجانب او في الهوا اعلاها

يده

نحاها

صلي مني احرزها

يكن في رجله ابرزها وقاعدا وان يكن في غير ذا صلى كما امکنه وعذره قد علمـ

يمتنع

وان يكن دما وقيئا

عليه فوق ما

بلعا لا يستطيع منه ان يطيق في الامر تكليف ولا تضييق وان پردان يا کلن او يشربا والدم من فيه غدا

منسكيا

فليأخذن بقدر

بقدر ما

منه

ينجيه الي انقطاع

دمه من فيه

بلعا وكان قادرا بان

يمتنعا

وان يكن للدم وكان في الصلوة فهي تنتقض ويكفرن لاجل ما منه عرض ويلزم التكفير قبل مرسلا وبعضهم

وقيل بل يصدقن بما وجائز ينظر للشمس في موضع يبين فيه ما

مغلظا قد جعلا

وقيل بل يكفيه توب فليتب خاف طلوعا او غروبا قد اتى

لو خلفه فجائز له

النظ

فان رآها تغربن او تطلع يمسك عن صلاته ويقطع قراءة كان بها او يكملا طلوعها او الغروب او الغروب مثلا وبعده يمضى وان لم يقف اعاد ما صلى بهذا الموقف وجاء في قول البعض يتلى بانه ليس يعيد اصلا ان كان من قبل الطلوع منها ادرك ركعة وياتينهـ وذاك كله اذا ما احرما وضيق ذاك الوقت لما يعلما يكن يدري به فليمضى في فعله الى تمام الفرض لر الى طلوع طلوع. ينجلي

وان

ولا

يرخصن له كالاول وانما جاز له الدخول مع فان ذاك مثلما قد

بان وقتها ليـ

حللا لمن اراد ان

ان يدخلن في الصوم عند علمه

يسنع

دلا

يصوم

ما قد قد يقطعن الصومه

—