سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨

استقر بعض ايمان وفي

او خطر الوسواس بالتشكيك في

وان يكن في النفس منه قد خطر نفي ايمانه الله وكاعتقاد رونة الالـ

لا يمان او

بقلبه

ما

او كان ذاك في صفات

فليتبين واجـ ب الاثبات ولينف

ـتغال حالة الصـ

فالاش

من صلاته واوجـ

من كل مالا

ينفي

وجوبا اتى

ات

لوة بذلك النفى وبالاثبـ كغير ذاك من امور تجب

التوقف

بحق

كمثل

تجويز

وهكذا ايجاب

لزم

كمثل

اثبات نبوة

النبي

فان

بدين لاولا التعجرف

منع ممنوع وتحقيق لحق ومثله ابطال باطل يذم

رسالة لمرسل

ـــل ذا الاثبات للولاية لاهلها كذاك في البـ

نفسه له خطر بانما اکل النهار قد

رب

راءة

رمضان كصفر فلينف هذا الخاطر الذي خطرا

وليتبين جواز هذا الاكل وليعلمن له حلية الزنى خطر فليثبت

وان

بانه

ختل

التحريم اثباتا

وان يكن يخطر ان الصوما في رمضان ليس شيئا جرما

فليثبتن وجوبه وليثبـ ومثل ان يخطر ان

او يخطرن ان فلانا فليعكس للخاطر الوبـ كذلك الكلام في الولاية

ود ربنا كوحداني

س نبيا وكذاك

راءة وهو وليه

ليثبتن نبـ زمه يثبتهـ

ــوة

في

وليعتقد ذاك بقلبه ولا

كن لسانه آن

ــلا

وان يكن قد حرك اللسانا

وقيل لا

وقيل

لا

وقال بعض ان له شيء خطر لا يمسكن

بل يمضين مستمر ولينف ما من شانه النفى وما من شانه الاثبات يثبت لازما

وذلك المذكور من اثبـ

للصـ

حتى يلفظا

لو

تلفظ

ان

كان بالقرآن ذاك

لفظا

ـلوة ايا كانا

يسمعن من قوله ويحفظا

ومن ازالة ونفي

لا

ينقضن

وبعضهم

للصلوة بنقضها يقول

بل واجب يفعله اذا

مع

ان

اذا يفعله

ان لم يكن اثبات توحيد الاجل

اشباه

وند

ومثـ

فان

ذاك واجب ان

يعتقد

236 -

قط من نقض يعد