سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

تحسب

والاول الصـ حيح والرغايب كمثل توجيه الخليل وهكذا الخشوع كالزيادة على الذي يجزى من القراءة وطول لبث في الركوع ان ركع كذاك ايضا في السجود ان وقع وذا باكثار لتعظيـ

لكنه

للمنفرد

ــلوة المراءة

ودارها

وامراءة بمخدع صلاتها افضل من صحن حواه بيتها جد لافضل لو انها خلف الامام تفعل ابدا في غير ذاك من مكان وجدا

ولا

ان تصلى

لو لم يمر اجنبي من ورا الا تجعله كمثل عود او کسا بهيم لو حائضا او نفسا فالطهر لا يشرط وان يكن قد مر بين المراءة

بشيء

خلفها

قد

سترا

او حائط او بنسا

في سترة خلف تجعلا

ما

وبين نا صلاتها

مر

كاجنبي بالغ فها وقيل لا تفسد الا ان يكن قد او في السجود اجنبي رجل محتلم وان يکن مربها وهي على قيامها

تجعله من فاسدة لما

سترة

عنا

خلفها متى ما تركعن

يعقل

حصلا

صحيح عين فساد

فلا

وقيل تفسدن وقيل لا يضـ لو في الركوع والسجود كان مر

ولا يضرها اذا ينظر الى جثتها بل احتش كذاك ذو الجنون ايضا والعمى ودو الصبي ومن يكون محرما كذاك ان مر بها في بيتها او مسجد خلف امام وقتها وليس تحتاج لستر من ورا في الليل لو قد كان ليلا مقمرا

عليه

كذاك لا يحتاج ايضـ في سفر ابيح والبعض يقول لو حجر ومن يكن لدفع اخبثيـ ايدي تحرکا فلا او انه لكي يزولا قعدا او انه لاجل ذاك رقدا ولو على العورة كان امسكا بيده لكي يزول ذلكـ ان كان من وراء. توبة فلا فساد اذ ذاك صلاح فعلا ولا يصلى وهو عاقص الشعر لاجلها خلف القفا فقد كذاك ان قدامه قد عقدا ولو فتاة واعاد ان بدا وقيل لا يعيد ان كان فعل قبل الصلاة كان انثى او رجل

- YYA-