سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤١

للانسان

من

سنن الفطرة

خصال

عش

من

الخصال بالكمال

خمس براسه وخمس في الجسد اما التي في الراس فهي ما اعد للشعر مضمضة

قص

لشارب وفرق

بدعة وبعض

كذا السواك المعتبر

كذاك الاستنشاق والشارب قد يجوز فيه الحلق عن بعض ورد حللا نتفا له لكن بكرة حصلا

وقيل وقال بعض نتفه عذاب اهل النفاق واذى يصاب المكروه ان ينتفن بعـ ضه رأوه

وقال

بعض العلما

ولا يزال شارب ان لم يطل مشوها وكان في

دخل

وذلك السواك يجزي لو غدا باصبع ان غيرها لم يجدا

وبالاراك

يندبن

وعرقه

يستاك من قبل وضوه ومن والنتف للابط وتقليم الظفر

دقة ولى وجاز عوده

نيمم فذا مما

ما بعانة من الشعر

والختن واستنجاؤه بلا فند فهي التي تكون في باقي الجسد فالابط فيه الحلق والنتف معا وحلقه بنورة قد شرعا وجاز حلق عانة بالنورة والنتف جاز عند بعض الامة والختن للنساء مندوب ولا يكون لازما لها ان تفعلا ولا يصح الترك للغلام بدون ما عذر الى احتلام والمصطفى قد كان مختونا ولد وآدم شيت وادريس يعد نوح وسام لوط يوسف الابر موسى سليمان وعيسى وزكر وقيل لم يولد سواهم مختتن وانه اول سنة وصار

الخليل الثمانين

بعد

من كان اختتن

سنة

مبينة للصلوة عن بعض الأول

وان يك الشارب في فيه دخل يعيا والشعر من جوانب الشارب لا باس به آن طال مالم يدخلا وقال بعض قصه يلزم ان يقبح وقد صار بزي من فتن الشعر من شارب اذا نقضي شهر

وقال

بعضهم يزال

مضت

تعد

وقيل اربعون يوما وورد اذا سبعة ايام وينتفن شعر الابط اذا ما يخرجن عن ابطه وينفذا بعد الصاق ذراعه الى جنب ويبقى بعد ذاك فاضلا و بعضهم قد استحب النتف له في كل اربعين يوما مكملة

من

- 239 -