سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢

وعانة ان دار منها

وقال

الشعر بالاصبع الوسطى بقاها بعض تحلقن لزوما اذا نقضت أربعون يومـ

وقيل

للنساء عشرون

ونجل

تعد وللرجال اربعون لا يقول الشهر للكل جاء عنه

هذا

والحلق

يستجب

للرجال والنتف

شان

ربة

الحجال

ويستحب

بالنورة أبو سعيد لاتباع السنة

وقال من جز لها او نتفا فانه لسـ

ـنة ق

خالفا

وان يكن لنورة لم

يجد

فليحلقنها

بموس

جيد

عدما

ليس

به باس يراه العلما

والقص ان يكن لذاك

ان من لها ترك عاما فليس في صلاته ركك

قال ابن روح وتحلق المراءة شعرا

نبتا

حيث

ب

والظفران جاوز راس اصبع

وعن ابي عبيدة

لا

وخلق

عانة

وتقليم

يقبحن اذا تقليمه

اتي

فلين

ير

في القص للشارب حدا الظفر والنتف للابط كذا عنه أثر

الا اذا ما طال يوما فازح ذلك عن نفسك كيما تستريح

والمصطفى قد كان في القديم يدفن

بنا اليهود يقتدي شمالا ينثر

فالدفن اظفاره

للاظفار في للاظفار من

التقلي

فعالنا

كذاك

دفن

فقالت

فكان

وقد

وان

قلمها من

ذا بعد روي بان دفن الاظف مبتدع

فالفقر لا

وقال

يصيب

بعضهم

وواصلا

ويمنة يبعثر

الشعر

من خميس بالولا في أربعين من

في العمـ فاحرص على هذي الامور تظفر صلاته تصـ على جميع ما مضى ولو قبح الا على ترك الختان وعلى ان يتركن مضمضة وما تلا او يترك استنجائه فلا تتم له صلاة باتفاق قد علم

قضاء الصلوة

وقد مضى بان للصلوة وقتا وحدا للادا ياتي فان بعد وقتها قضا تقضى وقتها وانقرضا ففعلها من وكل من قد نام عن صلوة او قد نسي لها الى الفوات

والخلف في متروكة بالعمد

قضائها عن

من

فبعض

قد فضائها

پد اوجبا

وعدم الوجوب بعض ذهبا

- YE -