سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣

ويلزم التكفير والكفر

معا على كلا القولين عنهـ

وصححوا الوجوب للقضاء مثل

لانها دين لذي الآلاء حل ولازم

للنبي حديث

ومثل

ذاك

من

المصطفى يصلى آنا

قضاء

للصيام

رفعا

جائي

ضاء دين الله جل

بان دين الله اولى بالوفا

ويتركن صلاته احيانا

قال الامام القطب اما المعتمد عليه في الديوان عن اهل الرشد

القضاء

يلزم تاركها تعمدا لو ياء ثم

بانما ليس والخلف في السنة قال البعض لا تعاد

تهملا

وبعضهم الزم

سنة اذا للقضاء في مغرب

ما

والفجر

وهو

مقال لاب نوح

الاتم

لانها روات

وهكذا

قيام

شهر

الصوم

کس

نة المغرب في

لوة اصلا

فتاب

انه لا

ورخصوا لتارك الصـ

ـــاء تزم

زوم

ياتي

وسائر الحقوق كالزكوة والصوم والحـ ج وكفارات

ان

ذهبت امواله من قبل ومن يكن قد جن او قد اغميا علي

زكاة ومتاب يدلى

عند

وقتها

فليقضيا

حتما

وان يكن قبل دخول الوقت قد زاره الاغماء حين ياتي ولم يفق الا بعيد ما مضى فالخلف هل يلزمه هنا القضـ وارجح الاقوال ان لا يلزما عليه في ذاك قضاء لانما التكليف عنه قد سقط في ذلك الوقت متى العقل اختلط ومن نسي فرض الصلوة في السفر وما درى بذاك الا في الحضر يصلينها لو كان في وقت لها تذكرا

فانه

حض

كذاك ان نسي صلاة في الحضر ومادرى النسيان الا في السفر

والنوم كالنسيان في الاحكام من نام عن صلاته او نسيا قال فذاك وقتها والخلف هل

وذا هو الراجح او وقت قضا وتارك بالعمد فرضا في السفر

عن

الذي لنا قد

وقت وجوب

1

رويا

لاداء قد جعل

يودي من صلوة ما مضى

اتي بلاده والمستقر

فان يكن وقت الصلوة قد خرج وهو بحد سفر حيث انزعج

يصلينهـ

فرا والا فحضرية هنا

كذلك العكس ومن قد صلى في حضر وبعد ذاك ولـ

فبان من بعد الدخول في السفر فسادها ان خرج الوقت وان بقى فقد قبل

صلى صلاة

صلوة سفر لها

لى

ولي

للحضر

بعد

- 241