الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤کعکس
ـه واول الـ وان يکن مسافر قد
وبان لما وقتها قد انصرم بانها فاسدة ولم
قولين
هو الصحيح في كلا الوجهين
صلى
خلف
مقيم في بلاد
حلا
فليقضها حين لها قد قاما صلوة اربع ركعات على التمام
من كان له
تم اماما
يتبـ
ام
وان
ياتي
يبن فسادها في الوقت فليقضها
للام
قصرا غداة وقيل يقضيها على التمام كاملة فريضة الامـ وذاك ان كان عليها قد دخل من اول الامر بنقص وخلل طرا عليه الخلل فيها فها هنا يكون البدل لوة للامام مطلقا ان سار وقتها وان كان بقا
اذا
وقال
بعض العلما
كذا
مقيم
كان صلى
يقضيها صلوة اسفار متي
خلفا مسافر او مع مقيم فريضة الجمعة ركعتين تم الفساد بان
كمثلما قد
ياتيها
صفا
حين
اي بعدما قد كان وقت الجمعة قد انقضى وقد تولت مسرعه قضاؤها وجبت خلف الامام ركعتين قد ثبت وهو سواء كان فيها قد دخل پخلل او جائها بعد الخلل يبن في وقتها الفساد فليقضينهـ اربعا تعاد
وان
والخلف هل يلزم ان يرتبا قضائه في صلوات اذهبـ واختار بعض يبتدي بالفجر وليس في خلافه من وقال بعض يبتدي بالمغرب والقطب قال انني في مذهبي بدأ بالظهر من الصلوة لانه اول فرض آتـ ــلاة خير الخلق فهو الاول يحتاج في كل الأمور يجعـ للترتب اجاز ان يقضى لفرض المغر
وکل
من
لم
ير
يجعل
او ياتين بعده للظـ
ـهر
ويقضين بعده للفجـ مثار ذا الخلاف هل لها يحد وقت کامثال المؤدات تعد اولا فمن باول قد قالا فعندهم فيه خلاف آلا فقال بعض وقتها مو وكله من قول سيد البشر فذاك وقتها على نص الخبر بذاكا وقت وجوب فعلها هناكا
فمن يقل مراده
يجعلها
دينا
عليه
وسعا
وقيل
بل مضيق لا
يسع
في عمره مالم يمت ويخنعا
او ما بقى وقت الذي تذكرا فكله وقت لها تقـ
ررا
يقل بانه وقت ادا ضيقه فان يكن تعمدا
- 242 -