سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥

عقب انتباهه من الكرى او

لتركها من بعد ما تذكرا مقدار ما يحيئ بالصلوة فيهـ وليجعلن لكل ما قد جاء

منهـ

الفوات

فها لك لذا شاء واحدا ان

اذانا

وكل فرض باقامة علم الى تمام ما عليه قد لزم ومن يقل وقت قضائها فلا اذان او اقامة فتفعـ

وهل

لا

قضاؤها قضاء

سع

الى انقـ

ضيقا او انه طول ضا وقت لهذه الصلوة فرض

موسع

البق

نسي فرض صلوة الظهر لآخر من وقت فرض العصر قد كان يدركن فقط واحدة من تين لو كان يشط فانه يبدا بفرض الظهر وبعده

بحيثما

يصلين للعصـ

لو بعد ان يخرج وقتها وقد قيل بوخزنها عن ذا الامد وهو الذي القطب له قد صححا

الى زمان للصـ

لوة

لحا

بعضهم يصلى

العصرا وبعدها

يصلين

الظهرا

وقال وذلك الحكم اذا كان احتفل للظهر والعصر عليها ما دخل وان يكن للظهر قد تذكرا من بعدما في العصر كان قد جرى فليمضين على صلوة العصر يجييء بعدها بالظهر وقيل بالشركة للفائتة في ذلك الوقت مع الحاضرة عامد ترك فريضة الى ان قد مضى وقت لها وانفصلا ثم اراد ان يصلى الحاضرة قيل يقوم نحوها مبادرة ان خاف فوتها وبعد ليقصدا ان التي لتركها تعمدا اولا فانه اذا ما نهضـ يبدأ بالتي لها قد رفضا وبعضهم قال التي قد تركا في فعلها مو لم يمت

تقضى

وقتها واستهلكا

بقى فوقتها ليس يفت

قد جاء في البتيين لا يكفرن بالترك مرتين

متار

ذاك

ان

هدا

لكن

تخالفوا

بالقضا قد كان مامورا لكيما ينهضا

وكل من صلى برجس قد حصل في او انه بلا وضؤ كون

الامر على التراخي جاء ام بالفور بدن او ثوبه او المحل او دون ان يغسل منه البدنا اذا وقت الصلوة قد خلا

و مادري بماله قد حصـ

ـلا

فانها باقية في الذمـ

ــة

وقيل

لا توسيع في

المسئلة

دري بما عليـ

وان يكن في وقتها ذاك لها الى ان خرجا

ولم

من

فساد قد طرا

ميقاتها

الضلال

ولجا

- 243