الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦کنائم
في اول الوقت على نية ان يقوم فيه مقبلا
بالعمد فاستغرق في النوم ولم يقم لها الا ووقتها انصرم فانه يكفر في مقـ سال ويلزم التغليظ في الحال وقيل ليس فيه كفر لا ولا كفارة لخبر ـدنقلا وذاك قول يشمل الجميعا
تضييع
بانه في النوم لا يشمل ما في وقته وما اتى من قبل ذاك الوقت. فيما ثبتا وما على من نام مغلوبا ضرر ومن نسى دخول وقت قد حضر وقد نسي صلاته فناما وبعد وقت للصلوة قاما لم يكفرن وليس مثل النائم تعمدا في جملة اللوازم يكن لتركها تعمدا حتى اتى آخر وقت حددا لا يتمها بما
بحيث
وان يكن للغسل قد
لها
تاهلا ولم
الوظائف التي
تشملها
فقيل بالكفر وبعض قال لا الى انقضا الوقت ولما تفعلا يقم لنحوه مستعجلا فضاق وقتها وبعده نزل علي عذر مانع ان يغتسل تيمما وقام نحوها وادى الـ يعذر وانه يكفرن ويـ
وللصعيد
فقال
عنده
بعض انه لا
کفر ت الصلوة بالتيمم اي انما القضا له لم يلزم
والقطب قال انه عاص ولا كفارة عليه فيما فعـ
كذاك
يصلين من اخرها لقدر ذاك فحصـ
ـلا
بالا يما او
بالتكا بير لعذر آمـ
له استراحة فلا كفر يحل
وان من صلى كما ليست تصح صلاته في ظنه الذي انقدح
وقد اسا في قصده الذي قصد
فوافق الذي يصح وقيل انه يعيد مثل
لم
من يصلين
بقميص
يلبسن
كان يظن الرجس فيه فاذا به طهور منه قد زال الاذي والطفل والمجنون والحائض ان زال الذي عن الصلوة يمنعن
بكل ما تشمل من احكامها
في زمن
يضيق
فانهم
ليسوا
عن اتمامها بمدركينا
فلا
ادا
علي
هم بقينا
ولا قضا لانهم قد خوطبوا بحيث
لا يمكنهم لو طلبوا
وقيل باللزوم فلياتوها بحالة التقصير اذ يبدوها
كمثلما
امکن
تقصير من
فالعذر حاصل لذي الام
ــور
فالله ما كلفنا اذ كلفا
الا
بما نطيقه
على
الوفا
- YEE_