سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧

الوت

وقيل بالتاكيد وهو الاصوب على دونكم

الوتر سنة وقيل لقول خير الخلق والهادي الاتم الوتر واجب واغرب القائل ان الوترا نفل فلا تقبل هذا الامرا وقال بعض العلما في الوتر بانه فرض اتى في الذكر راد بالوس طى التي قد وردت في قول العزة رب رواية الربيع الافضل ان النبي الطهر خير مرسل للاصحاب زاد الله عليـ

قال

والقطب قال في الوجوب قد نسخ بالخ ايضا وبعد حجة الوداع قام وعد خمس صلوات لم يزد الا

کم الاول نسخا

ادسة رواه

قد

رسخ وداعي

خطيبا بينهم لمن تطوعا كان

حجة الوداع ما نزل حكم وفيها ديننا لنا كمل

ثم اقل الوتر معنا

ركعه

من قبلها تنتان لو حال السعة

وجاز آن سلم

بينهما وبعضهـ

اوجب

والزما

وبعضهـ

يقول في التـ

سليم

ـتحب ليس باللـ

زوم

تقديم

لا ثنتين وبعض قال

وركعة تكفي مع العجز بلا

اي ليس تكفيه وبعض جوزا ذلك لو لم يك فيها عاجزا

والقول بالخمس روته الكتب

لكنما

نفل

وقيل ان الوتر سبع

وبالثلاث قال بعض

سبع

بانها بما زاد او باثنتين او وما ان اتي والندب

واحدة وقبـ

ولا

حد

القول الصحيح الاقوم

بست او باربع لها

لما زاد هنا لو طولا

بما يزيد عن ثلاث الرسول اوترا

بعضهم ويري فيها وهذا ما عليه قد جرى فعل والفجر

وان

ومن

ثلاث ركعات ولا العمانيين فيما

العشا

بين اجاز بعد الفجر بل الصلوة ياتين

ه وقت لهذا الوتر

بالوتر

نسيه فاذا

تذكرا في اي وقت

فهنا

فليوترا

وفي الحديث من نسى للوتر فانه يوتر

- 245 -

1