سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨

وهكذا

وتر

عليه بعده

فيفعلا

قاما خلا

وقيل مهما طلع الفجر فلا وقيل من بعه طلوع الشمس ياتيه او في الليل حين يمسـ من كان عنه ناما فالخلف فيه مثل ذاك ومن يكن خلاه عن عمد فلا اعادة ان كان وقته ومن يقل بان هذا مفترض يلزمه اعادة اذا رفض والخلف في النفل بعيد الوتر فقيل لا نفل هناك وصحح الجواز والبعض يرى

يقوم

نة الفجر والمغرب

يجرى بعد نوم غمرا

سن بالتاكيد ركعتان للفجر من بعد طلوع الثاني وركعتا فجر حديث وردا خير من الدنيا وما فيها بدا

يقراء في الاولى مع

الاخلاص

بسورة

لكنما

الصحيح ما

الفاتحة بالكافرون ومع وليقراها ثلاث مرات اذا

الثانية

لاها

لف

وغير ما ذكرت يكفيه وفي ذلك فضل لاتباع السـ وجاء ان ركعتي الفجر واجبتان وهو قول البصرى تقدما والمصطفى المختار لم يتركهما في حضر كلا ولا في سفر فيما وجدنا من صحيح ويندب التخفيف قيل فيهما وهكذا في بيته يأتيـ وبعد ان صلاهما فليقصد الى

اداء فريضة في

الخبر

يصلى ركعتين نفـ ــلا يظن ان ليله ما ذاك بان ان الليلا ماض وبعد الفجر ما قد صلى فالركعتان قيل يجزيان لسنة الفجر ويكفيان

وبعد

الا

لخبر عن الرسول اثرا ان لا صلوة بعد فجرا ـلوة الركعتين ويرى في ذلك القطب الامام نظـ يقول لا دليل في هذا الخبر على الذي قد اوردوه في الاثـ

لاهما بنية تنف

قال

وقيل ليس تكفيان

ليس

بقصد

السنة

نة الف جر وتجزيان

وذاك واضح لعدم النية بالركعتين لصـ ـلوة السـ وجاء في قول لبعض الامة بانما

بعد دخول النصف من

ليلتها

لكن اذا صلى لها من قبل

ميقات هذي

نة

السنة

الى ادائها في وقتها

فنام او اتى للاهـ

- 246 -